1388

तजरीद

شرح التجريد في فقه الزيدية

शैलियों
Zaidi Jurisprudence
•
क्षेत्रों
ईरान
•

قيل له: ظاهر الآية في الزوجات والإماء يدخلن فيهن بالدلالة، ويدل على ذلك أيضا أنها ليست بزوجة يلحقها الطلاق، فوجب أن لا يلحقها الظهار، دليله الأجنبية، أو يقال: لايلحقها الطلاق، فوجب أن لا يلحقها الظهار، دليله زوجة الصبي، أوالمختلعة، والمطلقة ثلاثا، يوضح ذلك أن الظهار كان طلاق الجاهلية، فنسخ ذلك بتحريم يرفعه الكفارة، فمن لم يصح فيها الطلاق، لم يصح فيها الظهار.

ويدل على ذلك أيضا أن تحريم ملك اليمين لا يصح من جهة القول؛ لأنه إذا قال: أنت علي حرام، لم يؤثر فيها، فوجب أن لا يلحقها تحريم الظهار، دليله الثوب والطعام، يبين(1) ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرم على نفسه مارية القبطية، فأنزل الله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك}، ولم يجعل لذلك التحريم حكما.

مسألة: [في الحلف بالظهار]

قال: وإذا حلف الرجل بالظهار كاذبا، أو حنث فيه، وقع الظهار كما يقع الطلاق. وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(2).

पृष्ठ 333