1260

तजरीद

شرح التجريد في فقه الزيدية

शैलियों
Zaidi Jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान

وأيضا أخبرنا المقري، حدثنا الطحاوي، حدثنا ربيع المؤذن، حدثنا أسد، حدثنا محمد بن حازم، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله /111/ وسلم رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله، إن لي جارية تسقي علىناضح، وانا أصيب منها، أعزل عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : <نعم>. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك في الجارية، ولم يشترط أذنها، وأيضا الحرة لها حق في الولد فليس للزوج أن يمنعها التوصل إلى حظها إلابإذنها، والأمة وإن كان له حق أيضا في ولدها، فإن مولاها هو المستوفي لحقوقها، ولم يجب أن يكون لرضاها معتبر(1).

مسألة [في المرأة متى تصلح للجماع]

قال: وللرجل أن يدخل بأهله إذا صلحت للجماع، ومعرفة ذلك إلى النساء، ولا معتبر بالسن. وهذا منصوص عليه في (المنتخب) (2).

والأصل فيه قول الله سبحانه: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم}، وقوله تعالى: {فالآن باشروهن} فأباح وطئهن، ولم يشترط سنا لهن دون سن، فوجب أن يجوز ذلك في جميع الأحوال إلا الأحوال التي تختصها الدلالة.

فإن قيل: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل بعائشة ولها تسع سنين، فهلا جعلتموه حدا.

قيل له: ليس في الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل ذلك للتي لم يدخل بها حدا، وإنما يدل هذا على أن التي لها تسع سنين قد يجوز الدخول بها، وهذا ممالا نأباه، وأيضا الوطء حق للزوج، فيجب أن يجوز له استفاؤه متى أمكن، دليله لو كانت الزوجة بالغة، وأيضا لو صلحت المرأة للجماع، فلا مانع [يمنع] (3) من استيفاء الرجل حقه من وطئها، فيجب أن يكون ذلك جائزا كسائر الحقوق التي لا مانع من استيفائها.

पृष्ठ 205