1216

तजरीद

شرح التجريد في فقه الزيدية

शैलियों
Zaidi Jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान

[52باب القول فيما يرد به النكاح]

باب القول فيما يرد به النكاح

[مسألة في عيون النكاح وفي المرودة حتى تستحق المهر]

إذا تزوج الرجل امرأة، ثم وجد بها الجنون، أو الجذام، أو البرص، أو القرن، كان له أن يردها بهذه العيوب، إذا لم يكن علم بها حين العقد، ولا مهر لها، إلا أن يكون وطئها، فإن كان وطئها، فليلزمها، أو ليطلقها ولها المهر.

وهذا جميعه منصوص عليه في (الأحكام) (1)، وذكر نحوه في (المنتخب) (2).

والأصل في رد النكاح بالعيب: حديث جميل بن زيد، عن ابن عمر، قال: تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من بني غفار، فأدخلت عليه، فرأى في كشحها وضحا، فردها، وقال: ((دلستم علي دلستم علي))، وفي بعض الحديث قال لها: ((الحقي بأهلك)).

فإن قيل: يحتمل أن يكون ردها بالطلاق.

قيل له: ظاهر الخبر يقتضي أنه لم يكن غير الرد، وأنه ردها لما رأى بكشحها من الوضح.

كما روي أن ماعز بن مالك زنى، فرجم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهى، فسجد، وإذا ثبت الرد من البرص، فلا أحد قال بالرد منه إلا قال بالرد من سائر ما ذكرنا.

ويدل على ذلك حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: (يرد النكاح بأربعة أشياء: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن.

وورى هناد، حدثني وكيع، عن سفيان، عن رجل، عن الشعبي، عن علي عليه السلام قال: (إن كان دخل بها، فهي امرأته، وإن لم يكن دخل بها، فرق بينهما)، وروي نحو ذلك عن عمر.

فإن قيل: روي عن علي عليه السلام أنه قال: هي امرأته، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق.

قيل له: هذا الخبر مروي عن الشعبي، وقد روى الشعبي عنه ما قدمناه، فدل ذلك على المراد به بعد الدخول.

पृष्ठ 161