तजरीद
شرح التجريد في فقه الزيدية
शैलियों
فإن قيل: كيف يكون ذلك إجماعا، وقد روي خلافه(1)، وكذلك ابن عباس فكأنه لم يرو عنه ما فيه شيء، فأما ابن عمر فقد روي عنه الوضوء من مس الذكر، ولم يرو أنه كان يوجبه، فلا يجب أن نثبته مخالفا لسائرهم، إذ كان لا يمتنع أن يكون فعله له على سبيل الاستحباب دون الإيجاب على أن ابن عمر كانت عادته مشهور في التشدد في الطهارة، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة، وكان يدخل الماء في عينيه، وكان يتوضأ من أكل ما مسته النار، فيجوز أن يكون توضأ من مس الذكر على عادته على سبيل الاحتياط دون الإيجاب.
ومنها: أن الوضوء من مس الذكر لو كان واجبا، كان لا يجوز أن يخفى على مثل أمير المؤمنين عليه السلام، وابن مسعود، وحذيفة، وعمار وغيرهم رضي الله عنهم؛ إذ هو من الأمور التي تعم البلوى به، ونحن وإن لم نقل كما يقوله أصحاب أبي حنيفة بأن خبر الواحد لا يقبل فيما تعم البلوى به، فلسنا نجوز أن يكون أمرا تعم البلوى به، ثم يخفى على الصحابة وأكابرهم، حتى لا نثبت القول به عن أحد من الصحابة، وأحوالهم لا تخلو من أقسام، إما أن تكون هذه الأخبار لم تقع لهم وهذا مما لا نجوزه؛ إذ تجويز ذلك يؤدي إلى أنه يجوز أن يكون خفي عليهم كثير من الفرائض الظاهرة، وذلك مما لا يصح، أو يكونوا عرفوا نسخها، أو عرفوا أن المراد بالوضوء هو غسل اليد، أو تكون الأخبار غير صحيحة، أو حصل فيها التعارض، فتركت، ورجع إلى الأصل في أن لا وضوء، وأي ذلك ثبت، لم يثبت معه القول بوجوب الوضوء من مس الذكر/59/.
पृष्ठ 120