1174

तजरीद

شرح التجريد في فقه الزيدية

शैलियों
Zaidi Jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान

ويدل على ذلك أنه حق لله تعالى وجب ابتداء من غير نذر، ولا استهلاك، فوجب أن يكون له تقدير، كالزكوات والكفارت، ويبين أنه حق لله سبحانه وتعالى أن الزوج والزوجة لو تراضيا على أن المهر لم يصح ذلك، ووجب أن يثبت المهر، واعتبارنا أولى من اعتبارهم ذلك بالبيوع والإجارات؛ لأنا قد اعتبرنا ما لله سبحانه فيه حق بما له سبحانه فيه حق، وما لا بد من دخول المال فيه، ولأن اعتبارنا يفيد شرعا مجددا، ويستند إلى النصوص القاطعة.

مسألة [في النكاح على دون مهر المثل بغير رضى الزوجة]

قال: ولو أن وليا، أبا كان أو غيره، زوج حرمته على دون مهر مثلها بغير رضاها، كان لها مهر مثلها، إلا أن يزوج الأب ابنته الصغيرة، فإن حكمه جائز عليها.

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (1).

وقول أبي حنيفة في تزويج ابنته الصغيرة بدون مهر مثلها مثل قولنا، وأباه أبو يوسف، ومحمد، والشافعي.

ووجه ما ذهبنا إليه: أن البالغة إذا زوجها وليها بدون مهر مثلها، أو إذا زوج الصغيرة وليها ما لم يكن الولي الأب بدون مهر مثلها، أن لها الخيار في فسخ عقدة النكاح عليها؛ لأن المهر ليس بأوكد من عقدة النكاح، فإذا افتقرت عقدة النكاح إلى رضاها، افتقرت عقدة المهر إلى ذلك.

ووجه قولنا: إن الأب إذا زوج ابنته الصغيرة بدون مهر مثلها، جاز ذلك، أنا قد علمنا أنه لو زوجها بدون مهر مثلها برضاها وهي بالغة، أجزأ ذلك، فكذلك إذا زوجها به وهي صغيرة، دليله عقدة النكاح، لما كان إذا زوجها برضاها وهي بالغة، كان العقد ماضيا، كذلك إذا زوجها وهي صغيرة، والمعنى أنه عقد يستباح به بضعها.

पृष्ठ 119