आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
شرح التجريد في فقه الزيدية
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (1) [و](2) قال الشافعي: مثل قولنا في أنها(3) لا بد لها من العدتين، وهو قول إبراهيم، والشعبي، [و] (4)روى ذلك عنهما هناد بن السري. قال أبو حنيفة: أحد العدتين تدخل في الأخرى.
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رويناه عن علي عليه السلام أنه قضى بذلك بمحضر(5) من الصحابة /37/ قال عمر فيما خالفه من ذلك: ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قوله، والدليل من(6) هذا الخبر في(7) ثلاثة أوجه:
أحدهما: أنا نذهب إلى أن قضاء أمير المؤمنين(8) حجة، وأنه يجب أن يتبع ولا يجوز أن نخالفه(9).
والثاني: أنه قضى به في مشهد من الصحابة، وأخذ به عمر، ولم ينقل فيه خلاف، وصار ذلك إجماعا.
والثالث: قول عمر: ردوا الجهالات إلى السنة، فدل ذلك [على](10) أنما قضى به علي عليه السلام كان سنة، وهذا يجري مجرى الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وروى أيضا هناد بإسناده عن الحكم، قال: قال علي عليه السلام في امرأة تزوجت في عدتها: تعتد العدتين جميعا، فتفرق(11) بينهما، فتعتد من الأول، ثم تعتد من الآخر، قال: وأمرها عمر بعدتين، ورجع إلى قول علي عليه السلام في المهر، وفي أن(12) له أن يخطبها بعد ذلك.
पृष्ठ 69