1091

तजरीद

شرح التجريد في فقه الزيدية

शैलियों
Zaidi Jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान

ويدل على ذلك حديث عبدالله بن نافع [المخزومي](1)، عن المغيرة بن إسماعيل، عن عثمان بن عبدالرحمن، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما، أينكح ابنتها؟ أو يتبع البنت حراما هل ينكح أمها؟ قال: (لا يحرم الحرام حلالا(2) إنما يحرم ما كان نكاحا حلالا).

فدل الخبر على ما ذهبنا إليه من وجوه:

أحدها أن السائل لما سئل عن اتباع المرأة حراما أجاب صلى الله عليه وآله وسلم بما دل على أنه لا يحرم، واتباع المرأة حراما كناية من جهة العرف عن الزنا.

والثاني عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحرم الحرام الحلال) فوجب بهذا الظاهر أن يكون [جميع](3) الحرام لا يحرم الحلال إلا ما منع منه الدليل.

والثالث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما يحرم ما كان نكاحا حلالا) وإنما إذا دخل في الكلام دل على تخصيص الحكم بما تعلق به، فثبت أن ما لم يكن نكاحا حلالا لا يقع به التحريم.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}، والنكاح اسم للوطء، فكأنه تعالى نهى عن وطء من وطئها الآباء، وفي هذا ثبوت ما نذهب إليه.

पृष्ठ 34