كتاب تجريد تعليقات الحافظ ابن حجر على التنقيح للزركشي
2 / 247
طرة الكتاب
[١٥٥/ أ] تجريد ما كتبه شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر ﵀ على نسخته من تنقيح الشيخ بدر الدين الزركشي، وهي نسخة مر عليها مصنفه وألحق فيها بخطه كثيرًا وكانت ملكًا لولد المؤلف، ثم انتقلت للشيخ نور الدين علي الرشيدي، ثم لشيخنا المحسني في شهور سنة إحدى عشرة وثمانمائة. وكان فراغ تصنيف التنقيح في ثامن ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وسبعمائة، وقال في خطبته: "إنه شرح الصحيح في كتاب سماه الفصيح في شرح الجامع الصحيح" لم يكمل (١).
وقف هذا الكتاب الصدر الأجل المحترم سيدي محمد بن الشيخ حسن الشهير نسبه الكريم بالكريمي، وجعل مقره تحت يد أخيه العلامة الشيخ أحمد الجوهري بالخزانة الكائنة بالمقصورة، ومن بعده يكون تحت يد من كان إمامًا راتبًا بالأزهر، فمن بدله بعد ما سمعه: فإنّما إثمه على الذين يبدلونه [١٥٥/ ب].
_________
(١) قال شيخنا السخاوي: "وقفتُ على المجلد الأول منه".
2 / 249
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلى الله على سيدنا محمد، وآله، وصحبه وسلم تسليمًا. . . .
قوله فِي "باب: بدء الوحي": (فجيء: يفجأ بكسر جيم الأول وفتح الثاني، وفجأ يفجأ بالفتح فيهما) (١).
ليس في رواية البخاري هنا فجئ ولا فجئه، وإنّما فيه: "فَجَاءَهُ المَلَكُ" (٢)، من المجيء.
قوله: (زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر) إلَى آخره. لم يقع هذا في هذا الموضع وإنّما هو بعد هذا (٣).
قوله في "الإيمان": "وسبعون" (كذا للجمهور ورواه أبو زيد وستون) (٤). ليس كما قال، بل الروايات في البخاري: "وستون" (٥).
قوله: (لا يؤمن أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه) (٦). إلَى أن قال: (وظاهره يقتضي التسوية وحقيقته التفضيل؛ لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل الناس، فإذا أحب لأخيه مثله؛ فقد دخل في جملة المفضولين) (٧).
يحتمل أن يكون الحديث واردًا في النهي عن هذه الإرادة فيكون فيه حَثٌّ (٨) على التواضع وترك الترفع.
_________
(١) "التنقيح" (١/ ١١).
(٢) "صحيح البخاري" (كتاب بدء الوحي)، حديث رقم (٣).
(٣) "صحيح البخاري" (كتاب بدء الوحي)، حديث رقم (٤).
(٤) "التنقيح" (١/ ٢٨).
(٥) "صحيح البخاري" (كتاب الإيمان، باب: أمور الإيمان)، حديث رقم (٩).
(٦) "صحيح البخاري" (كتاب الإيمان، باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، حديث رقم (١٣).
(٧) "التنقيح" (١/ ٣٠).
(٨) في الأصل "حثًّا" وهو خطأ.
2 / 250
قوله فِي: "لا يخرجه إلا إيمان بي" (١): (قلت: الأليق أن يُقال: عدل عن ضمير الغيبة إلَى الحضور) (٢).
قوله: "الأليق" فيه نظر؛ لأن الذي ذكره هو معنى الالتفات الذي ذكره المُرَحِّل (٣).
قوله في "الغفاري" (٤): (نسبة لجده غفار بن مليكة) (٥).
هو بلامين، يعني: بلا هاء (٦).
قوله فِي "أحب الدين إلَى الله الحنفية السمحة" (٧): (أسنده أبو بكر بن أبي شيبة) (٨).
نسبته لمسند أحمد (٩) أقرب وأسهل مأخذًا.
قوله في: "حسن إسلامه" (١٠): (وهذا التعليق أسنده البزار) (١١).
نسبته إلَى النسائي (١٢) أقرب وأسهل مأخذًا.
قوله فِي "قال: هي النخلة" (١٣): (زاد فيه الحارث بن أبي أسامة فِي متنه) إلَى آخره (١٤).
_________
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الإيمان، باب: الجهاد من الإيمان) برقم (٣٦).
(٢) "التنقيح" (١/ ٣٧).
(٣) كتب فوقها في الأصل: "كذا"، وهو شهاب الدين ابن المرحل.
(٤) "صحيح البخاري" (كتاب الإيمان، باب: المعاصي من أمر الجاهلية) برقم (٣٠).
(٥) "التنقيح" (١/ ٣٨).
(٦) أي: مُلَيْل، راجع: "الإصابة في تَمييز الصحابة" لابن حجر (٤/ ٦٢) في ترجمة أبي ذر الغفاري.
(٧) "صحيح البخاري" (كتاب الإيمان، باب: الدين يسر) برقم (٣٩).
(٨) "التنقيح" (١/ ٣٨).
(٩) "مسند أحمد" (١/ ٢٣٦) من حديث ابن عباس.
(١٠) "صحيح البخاري" (كتاب الإيمان، باب: حسن إسلام المرء) برقم (٤١).
(١١) "التنقيح" (١/ ٤١).
(١٢) "السنن الكبرى للنسائي" (كتاب الإيمان وشرائعه، باب: حسن إسلام المرء) (٦/ ٥٣٠)، وفي "السنن الصغرى" في نفس الكتاب والباب (٨/ ١٠٥ - ١٠٦).
(١٣) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: قول المحدث حدثنا. . . .) برقم (٦١).
(١٤) "التنقيح" (١/ ٥٢).
2 / 251
رواية الحارث من طريق أخرى فِي إسنادها ضعف، وقد ساقها ابن العربي فِي شرح الترمذي (١) من طريق الحارث بسنده.
قوله فِي "كحرمة يومكم هذا" (٢): (والجواب أن مناط التشبيه ظهوره عند السامع) إلَى آخره (٣). ذا لابن المنير.
قوله فِي "باب متى يَصح سَماع الصغير" (٤): (وأما رواية (٥) ابن الزُّبير تَردد أبيه ..) إلَى أن قال: [١٥٦ / أ] (فيحتاج إلَى ثُبوت أن قَضِية ابن الزُّبير صحيحة على شرط البخاري) (٦).
هذا عَجيبٌ من المصنف، فإن قَضية ابن الزُّبير ذكرها المصنف فِي صَحيح البخاري، وهي فِي كتاب المناقب (٧).
قوله فِي "أبي القاسم خَالد بن خِلِيٍّ" (٨): (ولام مكسورة مشددة) (٩). صَوابه: ثُم ياء مشددة.
قوله فِي "أَكْتُب لكم كتابًا" (١٠): (فَهدى الله عُمر لمراده ومَنع من إحضار الكتاب) (١١).
فائدة:
المأمور بذلك عَلي بن أبي طالب، رَوى أحمد من طريق نُعيم بن يزيد، عن علي قال: أمرني النبي ﷺ أن آتيه بِطَبق يَكتب ما لا يُضل أمَّتَه من بعده، قال:
_________
(١) قد رواها ابن العربي فِي "عارضة الأحوذي" بإسناده من طريق كثير بن هشام، أنا الحكم، عن محمد بن ربيع، عن عبد الله بن عمر، كنا عند رسول الله ﷺ ذات يوم فقال: "إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة أتدرون ما هي؟ " قالوا: لا، قال: "هي النخلة لا تسقط لها أنملة، ولا يسقط لمؤمن دعوة"، وهو فِي "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث" للهيثمي (٢/ ٩٦٥).
(٢) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: قول النبي ﷺ: "رب مبلغ أوعى من سامع") برقم (٦٧).
(٣) "التنقيح" (١/ ٥٥).
(٤) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: متى يصح سماع الصغير).
(٥) "فِي التنقيح": "رؤية".
(٦) "التنقيح" (١/ ٦١).
(٧) "صحيح البخاري" (كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب الزبير بن العوام) برقم (٣٧٢٠).
(٨) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: الخروج فِي طلب العلم) برقم (٧٨).
(٩) "التنقيح" (١/ ٦٢).
(١٠) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: كتابة العلم) برقم (١١٤).
(١١) "التنقيح" (١/ ٧٦).
2 / 252
فخشيت أن تَفُوتني نفسه، قال: قلت: إني أحفظ وأعي، قال: "أُوصِي بِالصَّلَاة وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" (١).
قوله فِي "وعمرو يعني ابنَ دينار" (٢). . . إلَى أن قال: (ويحيى بن سعيد القَطَّان، عن الزُّهري) (٣).
القَطَّان وَهْمٌ قَبيح، وإنّما هو الأنْصَاريُّ، والقَطَّانُ لَم يسمع من الزُّهْرِيِّ شيئًا، وقد رَوى هذا الحديث مالكٌ فِي "الموطأ" (٤)، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن الزُّهري، ومالكٌ لم يرو عن يحيى بن سعيد القَطَّان شيئًا.
قوله فِي "أرأيتكم" (٥) إلَى أن قال: (والقرن كل طبقة مقترنين فِي وقت) (٦).
ليس فِي المتن المساق هُنَا ذكر القرن، فما أدري لأي شيء شرحه فِي غير الموضع الذي ذكر فيه.
قوله فِي "نام الغُلَيم" (٧): (وفي رواية: "يا أم الغُلَيِّم" بالنداء) (٨).
ليست هذه برواية، بل هي تصحيف ممن كتبها.
قوله فِي "غَطيطة" (٩) إلَى أن قال: (فإن الغالب أن الأقارب والأضياف إذا اجتمعوا) (١٠).
فيه غفلة عما ورد فِي بعض طرقه: فتحدث النبي ﷺ هو وأهله وكان ذلك قبل نومه عقب دخوله الفراش (١١).
_________
(١) "مسند أحمد" (١/ ٩٠).
(٢) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: العلم والعظة بالليل) برقم (١١٥).
(٣) "التنقيح" (١/ ٧٦).
(٤) "الموطأ" (كتاب اللباس، باب: ما يكره للنساء لبسه من الثياب) (٥٦٩ - ٥٧٠).
(٥) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: السمر فِي العلم) برقم (١١٦).
(٦) "التنقيح" (١/ ٧٧).
(٧) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: السمر فِي العلم) برقم (١١٧).
(٨) "التنقيح" (١/ ٧٧).
(٩) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: السمر فِي العلم) برقم (١١٧).
(١٠) "التنقيح" (١/ ٧٨).
(١١) ورد ذلك فِي "صحيح البخاري" (كتاب تفسير القرآن، باب: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الآية) برقم (٤٥٦٩)، وكذلك فِي (كتاب التوحيد، باب: ما جاء فِي تخليق السموات والأرض =
2 / 253
قوله فِي "عن جرير أن النبي ﷺ قال له فِي حجة الوداع" (١) إلَى آخره: (أوضح من ذلك فِي الرد على من زعم أن الصواب إسقاط لفظ "له") (٢).
إن لفظ رواية المصنف فِي حجة الوداع: "أن النبي ﷺ قال لجرير (٣)؛ فهذا لا يحتمل التأويل، والله أعلم.
قوله فِي "أفلا أخبر به الناس فيستبشروا" (٤): (وعند أبي الهيثم) (٥) إلَى آخره.
بل هي رواية أبي ذر عن أبي الهيثم وغيره من شيوخه.
قوله فِي "إذًا يتكلوا" (٦) إلَى أن قال: (وعند الكشميهني) (٧).
هو للأصيلي أيضًا (٨).
قوله فيه (٩): (من النكال) (١٠).
صوابه: النكول. [١٥٦ / ب]
قوله فِي "لا يلبس" (١١): (وأيضًا فإنه فصَّل فِي لباس السراويل) (١٢) إلَى آخره. قد فصَّل فِي النعلين.
_________
= (وغيرهما من الخلائق) برقم (٧٤٥٢).
(١) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: الإنصات للعلماء) برقم (١٢١).
(٢) "التنقيح" (١/ ٧٩) ولكن العبارة فيه كما يلي: "ذكر بعض المتأخرين أن الصواب إسقاط لفظة "له" من الحديث؛ لأن جريرًا أسلم قبل وفاة النبي ﷺ بأربعين يومًا، وتوقف فِي ذلك المنذري؛ لأن هذه اللفظة ثبتت فِي الأصول العتيقة والأمهات المسموعة من الطرق المختلفة".
(٣) "صحيح البخاري" (كتاب المغازي، باب: حجة الوداع) برقم (٤٤٠٥).
(٤) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا) برقم (١٢٨).
(٥) "التنقيح" (١/ ٨٦).
(٦) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا) برقم (١٢٨).
(٧) "التنقيح" (١/ ٨٦).
(٨) أي عند الأصيلي والكشميهني بدل "يتكلوا": "ينكلوا".
(٩) أي فِي نفس الموضع.
(١٠) "التنقيح" (١/ ٨٦).
(١١) "صحيح البخاري" (كتاب العلم، باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله) برقم (١٣٤).
(١٢) "التنقيح" (١/ ٨٧).
2 / 254
قوله فِي "وبيَّن النبي ﷺ أن فرض الوضوء مرة مرة" (١) إلَى أن قال: (بنصبهما على لغة من ينصب الجزئين بأنَّ) (٢).
ويَجوز النصب على أنه مفعول مطلق.
قوله: "ولم يزد على ثلاثة" (٣).
رواية ثلاثة فِي بعض الروايات، والذي فِي الأصول الثابتة "ثلاث".
قوله: (واعلم أنه ترجم على العموم واستدل بالخصوص) (٤) إلى آخره.
قال ابن المنير: ترجم على العموم لينبه بذلك على التسوية بين الحدث فِي الصلاة والحدث في غيرها؛ لئلا يتخيل الفرق كما فرق بعضهم بين أن يشك فِي الحدث فِي الصلاة ويلغي الشك وبين شكه فِي غير الصلاة فيتوضأ ويعتبر الشك.
قوله فِي "باب فضل الوضوء والغر المحجلين" (٥): (لأنه ليس من جملة الترجمة) (٦).
بل هو من جملة الترجمة، والرفع على الحكاية لما ورد فِي بعض طرقه (٧).
قوله: "وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء" (٨).
هنا تقديم وتأخير، وأثر ابن عمر بعد هذا بأبواب (٩).
_________
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: ما جاء فِي الوضوء).
(٢) "التنقيح" (١/ ٨٨).
(٣) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: ما جاء فِي الوضوء).
ولم يذكر الحافظ ابن حجر كلام الزركشي، وهو كالتالي: "كذا ثبت، وكان الأصل لو ذكر المعدود (ثلاث) كما تقول: عندي ثلاث نسوة". "التنقيح" (١/ ٨٨).
(٤) "التنقيح" (١/ ٨٨).
(٥) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء).
(٦) "التنقيح" (١/ ٨٩).
(٧) أي رفع كلمة "المحجلين"؛ لأنها وردت فِي أكثر الروايات بالرفع "المحجلون".
(٨) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: إسباغ الوضوء).
ولم يذكر ابن حجر تعليق الزركشي، وهو كالتالي: "المعروف فِي اللغة أن الإسباغ: الإتمام والشمول، ومنه درع سابغ، لكن يلزم من ذلك الإنقاء، فكأنه فسر الشيء بلازمه". "التنقيح" (١/ ٨٩).
(٩) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: إسباغ الوضوء) تعليقًا.
2 / 255
قوله فِي "المجمر" (١): (هو صفة لعبد الله ويطلق على ابنه نعيم مجازًا) (٢).
بل يطلق عليهما حقيقة؛ لأنها وظيفة تعاطاها الأب وابنه.
قوله: "فقام النبي ﷺ من الليل" (٣) إلَى أن قال: (ورواه أبو ذر. . . .) (٤) إلَى آخره.
الذي فِي روايتنا من طريق أبي ذر: (فقام) كرواية الناس. نعم، هو فِي الصلاة بهذا الإسناد بلفظ: "فنام النبي ﷺ" (٥)، والذي رواه بلفظ: "فنام" هنا هو أبو علي بن السكن، قاله ابن قرقول، وليست الأولى خطأ كما يفهم كلام القاضي؛ فإن قوله: "فلما" تفصيلية لما أجمل فِي قوله: "فقام"، فالفاء فِي قوله: "فلما" تفصيلية.
قوله فِي "زمعة" (٦) (أن ميمه ساكنة ومفتوحة) (٧).
المشهور فتحها فِي النسبة.
قوله فِي "يعني: يستنجي به" (٨): (كذا قاله الإسماعيلي) (٩).
ليس الاعتراض للإسماعيلي وإنّما هو للأصيلي، وكيف ينكر الإسماعيلي هذا ولفظ روايته: "معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي ﷺ".
قوله فِي "فليجعل فِي أنفه" (١٠): (حذف مفعول يجعل. .) (١١) إلَى آخره.
قد أثبت المفعول فِي رواية أبي ذر الهروي. [١٥٧ / أ]
قوله: "ثم غسل رجله" (١٢). ليس هذا فِي محله.
_________
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: فضل الوضوء) برقم (١٣٦).
(٢) "التنقيح" (١/ ٨٩).
(٣) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: التخفيف فِي الوضوء) برقم (١٣٨).
(٤) "التنقيح" (١/ ٩٠)، باقي كلامه: (فنام، بالنون من النوم، قال القاضي: وهو الصواب؛ لأن بعده "فلما كان في بعض الليل نام").
(٥) "صحيح البخَاري" (كتاب الصلاة، باب: وضوء الصبيان) برقم (٨٥٩).
(٦) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: خروج النساء إلَى البراز) برقم (١٤٦).
(٧) كذا العبارة هنا، والذي في مطبوعة "التنقيح" (١/ ٩٢): "بزاي مفتوحة وميم ساكنة وعين مفتوحة".
(٨) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: الاستنجاء بالماء) برقم (١٥٠).
(٩) "التنقيح" (١/ ٩٢).
(١٠) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: الاستجمار وترًا) برقم (١٦٢).
(١١) "التنقيح" (١/ ٩٤).
(١٢) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: مسح الرأس كله) برقم (١٨٥).
أما كلام الزركشي فهو كالتالي: "كذا بالإفراد لأكثرهم ولأبي ذر: "رجليه" بالتثنية. "الفتح" (١/ ٩٥).
2 / 256
قوله فِي "لم تحلل أوكيتهن" (١): (ويشبه أن يكون خص السبع من العدد تبركًا) (٢).
قال الخطابي: يشبه أن يكون خص السبع تبركًا؛ لأن له شأنا فِي كثير من الأعداد فِي الشريعة والخلقة، واحتج به للحسن البصري فِي قوله: أن المغمى عليه يجب عليه الغسل، وأجيب بأن ذلك محمول على التداوي لقوله: "لعلي أستريح فأعهد".
عبر شيخنا (٣) فِي النسخة الثانية بقوله: عبارة الخطابي: لأن له دخولًا فِي كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة.
فقوله: "أصبغ بن الفرج" (٤).
كتب شيخنا (٥) قبله: المسح على الخفين، إشارة إلَى المحل الذي وقع فيه، جريًا على عادة المؤلف فِي تعيين الكتب.
قوله فِي "من عُكَل أو عُرَيْنَة" (٦): (قاله السُّفَاقِسي) (٧).
السُّفاقِسي تبع الدَّاودي، وغلط الداودي فِي ذلك؛ لأنهما قبيلتان معروفتان، ويدلك على ذلك ما فِي صحيح أبي عوانة أنهم كانوا أربعة من عكل وثلاثة من عرينة فظهرت المغايرة.
قوله فِي "سُمِّرت أعينهم" (٨): (أي كحل) (٩).
_________
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: الغسل والوضوء فِي المخضب والقدح والخشب والحجارة) برقم (١٩٨).
(٢) "التنقيح" (١/ ١٠٠).
(٣) القائل هو الإمام السخاوي.
(٤) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: المسح على الخفين) برقم (٢٠٢). وكلام الزركشي فِي "التنقيح" (١/ ١٠٠) كالتالي: "بهمزة مفتوحة وغين معجمة مضمومة لا ينصرف".
(٥) القائل هو الإمام السخاوي.
(٦) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها) برقم (٢٣٣).
(٧) "التنقيح" (١/ ١٠٦)، وعبارة الزركشي كالتالي: "شك من الراوي، وعكل هم عرينة، قاله السفاقسي".
(٨) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها) برقم (٢٣٣).
(٩) "التنقيح" (١/ ١٠٦)، وعبارة الزركشي كالتالي: "بميم مشددة، قال النووي: كذا ضبطوه فِي البخاري، أي: كحل".
2 / 257
لا حاجة لأي، فإنه ثابت فِي البخاري فِي موضع آخر (١).
قوله فِي "ثُمَّ يغتسل فيه" (٢): (وُيحتمل أنْ يَكُونَ هَمَّامٌ فعل ذلك) (٣).
وَهْمٌ لأنَّه ليس الحديثُ من رواية هَمَّامٍ، ولا ذِكْر له فِي الإسناد، وإنّما هو مِن رواية الأعرج عن أبي هريرة، وهدا الوَهم سَبَق إليه ابنُ بَطَّال، وتبعه ابنُ التِّينِ وابنُ المُنَيِّر، والكرمانيُّ والمصنف.
قوله فيه (٤): (وإلا فليس فِي الحديث الأول مُناسبة) (٥).
قد أَبْدى ابنُ المُنَيِّر بينهما مُناسبة، ولكنها مُتكلفة جدًّا.
قوله فِي الغسل: "سُليمان بن صُرد" (٦)، (بضم أوله وفتح ثانيه) (٧).
أي: صُرَد.
قوله فِي "محمد بن يسار": (بمثناة وسين مهملة) (٨).
هذا غَلَطٌ فَاحشٌ ليس فِي البخاري محمد بن يَسَار بالياء والسين المهملة، وهذا هو بُنْدَارٌ لا يُشك فيه (٩)، وإنّما هو بالمعجمة المشددة قبلها موحدة قولًا واحدًا.
قوله فِي "مَعْمَر بن يحيى" (١٠): (وعند القَابِسي مشدد) (١١).
_________
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الجهاد والسير، باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يُحرق؟) برقم (٣٠١٨)، وكذلك فِي (كتاب الحدود، باب: لم يُسْقَ المرتدون المحاربون حتى ماتوا) برقم (٦٨٠٤).
(٢) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: البول فِي الماء الدائم) برقم (٢٣٩).
(٣) "التنقيح" (١/ ١٠٧)، وعبارة الزركشي كالتالي: (واعلم أنه يحتمل أن يكون هذا سمعه أبو هريرة من النبي ﷺ مع ما بعده فِي نسق واحد، فحدث بهما جميعًا، ويحتمل أن يكون هَمَّام. . .).
(٤) أي فِي نفس الحديث السابق.
(٥) "التنقيح" (١/ ١٠٧).
(٦) "صحيح البخاري" (كتاب الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا) برقم (٢٥٤).
(٧) "التنقيح" (١/ ١١١).
(٨) "التنقيح" (١/ ١١١)، وباقي كلام الزركشي: (وفي نسخة بموحدة وشين معجمة).
(٩) "صحيح البخاري" (كتاب الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا) برقم (٢٥٥).
(١٠) "صحيح البخاري" (كتاب الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا) برقم (٢٥٦).
(١١) "التنقيح" (١/ ١١١)، وكلام الزركشي كالتالي: (بإسكان ثانيه، وعند القابسي مشددة، وكذا قيده الحاكم).
2 / 258
وجَزَم المزِّيُّ (١) بأنه بالتخفيف.
قوله فِي "باب مَنْ بَدَأ بالحِلَاب" (٢): (واعلم أنَّ أحاديث هذا الباب. . .). إلَى أن قال: (وَحَمَل البخاري. . . .) (٣) إلَى آخره.
هذا كلام المُهَلَّب. [١٥٧/ ب]
قوله فِي "ثم تنحى من مقامه" (٤): (ولا يخالف فيه أحد) (٥).
بل نقله ابن المنذر عن الليث ورواية (٦) عن مالك.
قوله فِي (قال أبو عبد الله: الغسل أحوط" (٧): (وقال السفاقسي. . .) (٨) إلَى آخره.
لم يقل السفاقسي، وقيل: إنه الوجه.
قوله فِي "وإنّما بيناه لاختلافهم": (هذا منه ميل لمذهب داود) (٩).
ليس فِي كلامه تصريح بذلك، بل عند التأمل يظهر خلاف ذلك.
قوله فِي "الحيض": "فأخذت ثياب حيضتي" (١٠) (بكسر الحاء) (١١).
رجح القرطبي فتح الحاء قال: لأن المراد دم الحيض.
_________
(١) "تهذيب الكمال" (١٨/ ٢٧٩).
(٢) "صحيح البخاري" (كتاب الغسل) (باب: من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل).
(٣) "التنقيح" (١/ ١١٣)، وكلام الزركشي كالتالي: (واعلم أن أحاديث هذا الباب ليس فيها غسل اليد غير حديث هشام، وحمل البخاري غسلها قبل إدخالها فِي الماء على ما إذا خشي أن يكون علق بها شيء من أذى الجنابة أو غيرها، فاستعمل فِي اختلاف الأحاديث ما جمع فيه بين معانيها وانتفاء التعارض عنها).
(٤) "صحيح البخاري" (كتاب الغسل، باب: تفريق الغسل والوضوء) برقم (٢٦٥).
(٥) "التنقيح" (١/ ١١٣).
(٦) كتب فِي الأصل فوقها: "كذا"، فلعل الصواب بحذف حرف العطف.
(٧) "صحيح البخاري" (كتاب الغسل، باب: غسل ما يصيب من فرج المرأة) عقب الحديث رقم (٢٩٣).
(٨) "التنقيح" (١/ ١١٦)، وباقي كلام الزركشي: (وقال السفاقسي: رويناه بفتح الخاء، وقيل: إنه الوجه).
(٩) "التنقيح" (١/ ١١٦).
(١٠) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: من سمى النفاس حيضًا والحيض نفاسًا).
(١١) "التنقيح" (١/ ١١٨).
2 / 259
قوله فِي "طمثت" (١): (بفتح الميم وكسرها: حاضت) (٢).
هي بإسكان المثلثة بعدها مثناة مضمومة، وهو قول عائشة، فعلى هذا كان حق الشارح أن يقول فِي تفسيره: حضت.
قوله: (كست أظفار) (٣).
الصواب: كست وأظفار، بزيادة واو، وكذا فِي مسلم وغيره (٤) من الوجه الذي أخرجه منه المصنف.
قوله فِي "فرصه" (٥): (وقيل: . . .) (٦) إلَى آخره.
لم أرَ هذا القول فِي شيء من الروايات، ولا ذكره صاحب المشارق، نعم ذكره المنذري عن رواية لأبي داود من غير الوجه الذي أخرجه البخارى.
قوله فِي "مُمَسَّكَة" (٧): (ومنهم من كسر السين) (٨).
كسر السين حكي فِي رواية إسكان الميم الثانية وتخفيف السين.
قوله فِي "باب امتشاط المرأة" (٩): . . . . . . .
_________
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) برقم (٣٠٥).
(٢) "التنقيح" (١/ ١٢٠).
(٣) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض) برقم (٣١٣)، وكلام الزركشي كالتالي: (قال ابن بطال: كذا روي)، "التنقيح" (١/ ١٢١).
(٤) أخرجه مسلم فِي "صحيحه" (كتاب الطلاق، باب: وجوب الإحداد فِي عدة الوفاة وتحريمه فِي غير ذلك إلا ثلاثة أيام) برقم (٩٣٨)، وأبو داود فِي "سننه" (كتاب الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة فِي عدتها) برقم (٢٣٠٢)، والنسائي فِي "السنن الكبرى" (كتاب الطلاق، باب: ما تجتنب المعتدة من الثياب المصبغة) (٣/ ٣٩٥)، وفي "المجتبى" (كتاب الطلاق، باب: ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة) (٦/ ٢٠٢، ٢٠٣)، وعندهم "قسط" بدلًا من "كست".
(٥) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض) برقم (٣١٤).
(٦) "التنقيح" (١/ ١٢١)، وكلام الزركشي فِي "التنقيح" كالتالي: (بفاء مكسورة وصاد مهملة: قطعة، وقيل: بفتح القاف والصاد المهملة، أي: شيئًا يسيرًا مثل القرصة بطرف اللإصبعين).
(٧) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: غسل المحيض) برقم (٣١٥).
(٨) "التنقيح" (١/ ١٢١).
(٩) "صحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض) خرج تحته حديث رقم (٣١٦).
2 / 260
(قال الداودي. . . .) (١) إلَى آخره.
يحتمل أن يكون قوله: "انقضي وامتشطي" كناية عن الغسل، أو الأمر بالامتشاط عند الإهلال بالحج يستدعي الغسل للإحرام؛ لأنه مأمور به، وإذا كان يباح لها الامتشاط لغسل الإحرام وهو مندوب؛ فامتشاطها لغسل المحيض وهو مفروض أولى، وبهذا تتجه الترجمة.
قوله فِي "أن امرأة ماتت فِي بطن" (٢): (ذكره النسائي) (٣) (٤).
هو في مسلم (٥) فعزوه إليه أولَى.
قوله فِي التيمم "أو ذات الجيش" (٦): (وعند أبي داود) (٧).
هو عند أبي داود (٨) فِي حديث عمار لا فِي حديث عائشة هذا.
قوله فِي "فأنزل الله آية التيمم" (٩): (وإن كانت آية المائدة والنساء مبدوءتين) (١٠).
ليست آية [١٥٨/ أ] النساء مبدوءة بالوضوء.
قوله فِي "فصلوا فشكوا" (١١): (ورواه الجوزقي. . .) (١٢) إلَى آخره.
_________
(١) "التنقيح" (١/ ١٢٢) وباقي كلام الزركشي: (ليس فِي الحديث ما ترجم له، إنما أمرت عائشة أن تمتشط لإحلال الحج وهي حائض، ليس عند غسلها).
(٢) "صيحيح البخاري" (كتاب الحيض، باب: الصلاة على النفساء وسنتها) برقم (٣٣٢).
(٣) "السنن الكبرى" (كتاب الجنائز وتمني الموت، باب: الصلاة على الجنازة قائمًا) (١/ ٦٤١)، وفي "المجتبى" في نفس الكتاب والباب (٤/ ٧١).
(٤) "التنقيح" (١/ ١٢٦) وباقي كلامه: (أي: حمل، وهذه المرأة تُسمى أم كعب ذكره النسائي).
(٥) "صحيح مسلم" (كتاب الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه) برقم (٩٦٤).
(٦) "صحيح البخاري" (كتاب التيمم، باب: قول الله تعالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾) برقم (٣٣٤).
(٧) "التنقيح" (١/ ١٢٧) وباقي كلامه: (وعند أبي داود: آلات الجيش).
(٨) "سنن أبي داود" (كتاب الطهارة، باب: التيمم) برقم (٣٢٠).
(٩) "صحيح البخاري" (كتاب التيمم، باب: قول الله تعالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾) برقم (٣٣٤).
(١٠) "التنقيح" (١/ ١٢٨) وباقي كلامه: (مبدوءتين بالوضوء).
(١١) "صحيح البخاري" (كتاب التيمم، باب: إذا لم يجد ماء ولا ترابًا) برقم (٣٣٦).
(١٢) "التنقيح" (١/ ١٢٨) وباقي كلامه: (فصلوا بغير وضوء فشكوا).
2 / 261
هو في الإسماعيلي من طريق ابن نمير وهي طريق المصنف، وهي فِي الصحيحين من طريق أبي أسامة أيضًا (١).
قوله فِي "كتاب الصلاة" فِي "ويذكر عن سلمة" (٢): (وفي سنده موسى بن محمد ..) (٣) إلَى آخره.
قلت: رواه أبو داود، وابن خُزيمة، وابن حبان من طريق الدراوردي، عن موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة، عن سلمة (٤)، فليس فيه موسى بن محمد.
نعم؛ رواه عطاف بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن سلمة (٥)، وهو المراد لا ابن أبي ربيعة.
قوله فِي "فلان بن هبيرة" (٦): (قال الإخباريون. . .) (٧) إلَى آخره.
هذا الذي عزاه للإخباريين ليس بشيء، بل الذي قاله أهل النسب والمغازي: إن الذي أجارته أم هانئ هو الحارث بن هشام، وهو ابن عم هبيرة لا ابنه، وأظنه سقط من الرواية لفظ "عم"، وكان فيه "فلان ابن عم هبيرة"، وقد أوضحت ذلك والحجة فيه فِي شرحي (٨).
_________
(١) أخرجه البخاري فِي "صحيحه" (كتاب المناقب، باب: فضل عائشة ﵂) برقم (٣٧٧٣)، ومسلم فِي "صحيحه" (كتاب الحيض، باب: التيمم) برقم (٣٦٧).
(٢) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: وجوب الصلاة فِي الثياب).
(٣) "التنقيح" (١/ ١٣٧).
(٤) رواه أبو داود فِي "سننه" (كتاب الصلاة، باب: فِي الرجل يصلي فِي قميص واحد) برقم (٦٣٢)، وابن خزيمة فِي "صحيحه" (جماع أبواب اللباس فِي الصلاة، باب: الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي فِي أحدهما لا ثوب عليه) برقم (٧٧٧، ٧٧٨). وقال عقبه: "موسى بن إبراهيم هذا هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة هكذا نسبه عطاف بن خالد، وأنا أظنه ابن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة، أبوه إبراهيم هو الذي ذكره شرحبيل بن سعد أنه دخل وإبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة على جابر بن عبد الله فِي حديث طويل ذكره". انتهى
ورواه ابن حبان فِي "صحيحه" (كتاب الصلاة، باب: ما يكره للمصلي وما لا يكره) برقم (٢٢٩١).
(٥) أخرجه الطبراني فِي "المعجم الكبير" (٧/ ٢٩).
(٦) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي الثوب الواحد ملتحفًا به) برقم (٣٥٧).
(٧) "التنقيح" (١/ ١٣٩) وباقي كلامه: (كان هبيرة زوجها، فإن كان هذا الولد منها؛ فالظاهر أنه جعدة).
(٨) "فتح الباري" (١/ ٥٦٠، ٥٦١).
2 / 262
قوله في "أو لكلكم ثوبان" (١): (وفيه استقصار فهمهم) (٢).
التعبير باستقصار فهمهم ليس بجيد.
قوله فِي "قلت: كان ثوبًا" (٣): (أي كان الاشتمال) (٤).
صوابه: "كان المشتمل به".
قوله: "ثم حُسِر" (بضم أوله. . .) (٥) إلَى آخره.
المضبوط فِي رواية حسر بفتحتين (٦)، ووقع فِي الإزار اختلاف، فقيل: بالنصب على أنه مفعول لحسر، وقيل: بالرفع على أنه فاعل حسر، والأول موافق لتبويب المصنف، والثاني ادَّعَى الإسماعيلي أنه الصواب.
قوله فيه (٧): (وحينئذ ففي دلالته على ما أراد نظر) (٨).
إن دلالته على ذلك من جهة تقريره عليه، ولو كان كشف الفخذ لا يجوز لما أقِرَّ النبي ﷺ، وأما انكشافه من غير قصد فجائز الوقوع، لكن لا يقر على ذلك، فاستمراره دال على الجواز إلا أنه يطرقه احتمال الخصوصية أو التنبيه على أصل الإباحة، بخلاف حديث جرهد وما معه؛ فإن فيه إعطاء حكم كلى، فكان المصير إليه أولَى، ولعل هذا مراد البخاري بقوله: "وحديث جرهد أحوط" (٩).
قوله فِي "النطع" (١٠): (لغاته السبع) (١١).
_________
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي الثوب الواحد ملتحفًا به) برقم (٣٥٨).
(٢) "التنقيح" (١/ ١٣٩).
(٣) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيفًا) برقم (٣٦١).
(٤) "التنقيح" (١/ ١٤٠).
(٥) "التنقيح" (١/ ١٤٢).
(٦) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: ما يذكر فِي الفخذ) برقم (٣٧١).
(٧) أي: فِي الموضع السابق.
(٨) "التنقيح" (١/ ١٤٣).
(٩) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: ما يذكر فِي الفخذ).
(١٠) أي: الذي ذكر فِي الحديث فِي قوله: "وبسط نطعًا" الذي أخرجه البخاري فِي "صحيحه" (كتاب الصلاة، باب: ما يذكر فِي الفخذ) برقم (٣٧١).
(١١) "التنقيح" (١/ ١٤٣)، وكلامه بتمامه: (بنون مكسورة وطاء مفتوحة فِي أفصح لغاته السبع).
2 / 263
صوابه: الأربع، وهي: فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها، فهو من اثنين فِي اثنين بأربع. [١٥٨/ ب]
قوله: "فيشهد معه نساء متلفعات" (١)، (ومعناهما واحد) (٢).
قال عبد الملك بن حبيب فِي شرح الموطأ: بين الالتفاع والالتفاف فرق من حيث إن الذي بالعين لابد فيه من تغطية الرأس بخلاف الذي بالفاء فيصح مع كشفه.
قوله فِي "باب: إن صلى فِي ثوب مُصَلَّب"؛ "ولم ير الحسن بأسًا أن يُصلى على الجمد" (٣): (بفتح الجيم وضمها) (٤).
لم ترد الرواية بضم الجيم من الجمد، وإنّما حكاه ابن التين عن الصحاح، وقال: إنه المكان الصلب المرتفع، وليس هو مرادًا هنا.
قوله: (عمله فلان بن فلان) (٥).
كذا فِي رواية وللأكثر: "عمله فلان مولى فلانة" (٦).
قوله فِي آخر القولة (٧): (وكان اتخاذه سنة سبع) (٨).
كذا قاله غير واحد عن الأصيلي، وفيه نظر؛ لأن قصة الإفك كانت قبل ذلك، وفيها أن النبي ﷺ صعد المنبر.
قوله فِي "آلَى" (٩): (لأنه صلى بهم) (١٠).
_________
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: فِي كم تصلي المرأة فِي الثياب) برقم (٣٧٢) وفيه: "نساء من المؤمنات متلفعات".
(٢) "التنقيح" (١/ ١٤٣)، وتمام كلامه: (وعند الأصيلي: "متلففات" بفائين، ومعناهُمَا واحد).
(٣) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب).
(٤) "التنقيح" (١/ ١٤٥).
(٥) "التنقيح" (١/ ١٤٥).
(٦) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب) برقم (٣٧٧).
(٧) أي: فِي آخر تعليق على الجملة السابقة.
(٨) "التنقيح" (١/ ١٤٦).
(٩) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب) برقم (٣٧٨).
(١٠) "التنقيح" (١/ ١٤٦)، وتمام كلامه: (وإنما أدخل هذا الحديث هنا؛ لأنه صلى بهم على ألواحها وخشبها).
2 / 264
كذا جزم به ابن بطال، وتعقب بأنه لا يلزم من كون درج الغرفة جذوعًا أن تكون هي خشبًا، والظاهر أن المراد منه كونه صلى بهم فِي مكان عالٍ.
قوله فِي "قوموا فأصلي" (١): (على زيادة الفاء) (٢).
هو مذهب الأخفش، ورجح ابن مالك أنه على تقدير حذف، أي: قوموا فقيامكم لأصلي لكم.
قوله فِي "باب: قبلة أهل المدينة" (٣): (الكسر يؤدي إلَى إشكال) (٤).
إنّما يؤدي إلَى الإشكال المذكور على تقدير تسليمه أن لو جعلناه معطوفًا على "أهل"، أما لو جعلناه معطوفًا على "قبلة" فلا؛ لأنه يساوي رواية الرفع التي قدرها.
قوله فِي "فاستقبلوها" (٥): (من حديث ابن مسعود) (٦).
ليس هو من حديث ابن مسعود.
قوله فِي "باب إذا دخل بيتًا"، فِي "الدُّخَيْشن" (٧): (ويروى بالميم) (٨).
لم أره مصغرًا بالميم، وفي الطبراني (٩) عن أحمد بن صالِح: "الدخشم هو الصواب".
قوله فِي المقالة (١٠): (وقد شهد له الرسول) (١١).
_________
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة على الحصير) برقم (٣٨٠).
(٢) "التنقيح" (١/ ١٤٧).
(٣) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: قبلة أهل المدينة والشام والمشرق).
(٤) "التنقيح" (١/ ١٥٠)، وتمام كلامه: (قال القاضي: ضبط أكثرهم قوله: "المشرق" بضم القاف، وبعضهم بكسرها، قلت: الكسر يؤدي إلَى إشكال وهو إثبات قبلة لهم).
(٥) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: ما جاء فِي القبلة) برقم (٤٠٣).
(٦) "التنقيح" (١/ ١٥٢)، وتمام كلامه: (وقد أشار البخاري فِي ترجمته إلَى هذا الاستدلال من حديث ابن مسعود).
(٧) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: المساجد فِي البيوت) برقم (٤٢٥).
(٨) "التنقيح" (١/ ١٥٥).
(٩) "المعجم الكبير" للطبراني (١٨/ ٢٩ - ٣٠).
(١٠) أي فِي تمام تعليقه على الجملة السابقة.
(١١) "التنقيح" (١/ ١٥٦).
2 / 265
ليس فِي سياق الحديث شهادة منه له بذلك، وإنّما فيه قوله ﷺ: "ألا تراه قد قال" (١).
قوله: "عن أشعث" (٢) (بالفتح لا ينصرف) (٣).
الذي فِي النسخ هنا: "عن الأشعث".
قوله فِي "فأقام النبي ﷺ بهم" (٤): (ولبعض رواة البخاري أربعًا وعشرين) (٥).
هي [١٥٩/ أ] رواية أبي ذر عن المستملي والحموي.
قوله فِي "فجاءوا متقلدي السيوف" (٦): (ويحتمل تقلدهم السيوف لخوفهم اليهود) (٧).
بل لأعم من ذلك، فلم يكن جميع الأوس والخزرج وحلفاؤهم أسلموا.
قوله فِي "ولا تتخذوها قبورًا" (٨): (تأوله البخاري) (٩).
تأويل البخاري محتمل، وما ردَّ عليه به محتمل، فلا معنى للرد عليه، وفيه احتمال ثالث بينته فِي الشرح (١٠).
_________
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) برقم (٤٢٨).
(٢) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: التيمن فِي دخول المسجد وغيره) برقم (٤٢٦).
(٣) "التنقيح" (١/ ١٥٦).
(٤) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) برقم (٤٢٨)، ولكن وقع فِي الصحيح: "فيهم" بدل "بهم".
(٥) "التنقيح" (١/ ١٥٦).
(٦) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) برقم (٤٢٨).
(٧) "التنقيح" (١/ ١٥٦).
(٨) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: كراهية الصلاة فِي المقابر) برقم (٤٣٢).
(٩) "التنقيح" (١/ ١٥٧)، وتمام كلامه: (على منع الصلاة فِي المقابر).
(١٠) وهو قوله: "يحتمل أن المراد: لا تجعلوا بيوتكم وطنًا للنوم فقط لا تصلون فيها؛ فإن النوم أخو الموت والميت لا يُصلي"، "فتح الباري" (١/ ٦٣٠).
2 / 266
قوله فِي "باب الحدث فِي المسجد" فِي "يدعوهم إلَى الجنة ويدعونه إلَى النار" (١): (كذا لأكثرهم) (٢) إلَى آخره.
قلت: وكذا فِي رواية كريمة، وابن عساكر، وأبي الوقت، وأنكر ذلك الحميدي وقال: لم تقع هذه الجملة عند البخاري أصلًا.
قوله فِي "فليأخذ على نِصَالها" (٣): (وكذا هو عند الأصيلي) (٤).
ليس ذلك فِي رواية الأصيلي كذلك (٥).
قوله فِي المقالة (٦): (على أن هذا الحديث. . . .) (٧) إلَى آخره.
إن أشار بذلك إلَى الذي شرحه وهو قوله: "فليأخذ. . . ." إلَى آخره؛ فليس فِي إسناده ذكر لسفيان ولا لعمرو، وإن أراد الحديث الذي قبله فكان ينبغي أن يعينه، كأن يقول: على أن هذا الحديث ليس فيه إسناد إلَى جابر، وفيه مسامحة؛ لأن الإسناد إلَى جابر ثابت، وإنما حذف منه جواب الاستفهام.
وهذه مسألة شهيرة عند المحدثين، وهي هل يشترط إذا قال القارئ للشيخ: حدثك فلان. . . . وساق الحديث أن يقول الشيخ: نعم ولابد، أم يُكتفى بقرينة الحال عند سكوته، والأكثر على الاكتفاء إذا كان الشيخ متيقظًا، فتبين من هذا أن الإسناد فيه إلَى جابر ثابت؛ فلا معنى لما نفاه المصنف، وكأنه تبع فِي ذلك ابن بطال؛ فإنه اعترض بنحو ذلك، والله الموفق.
_________
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: التعاون فِي بناء المسجد) برقم (٤٤٧).
(٢) "التنقيح" (١/ ١٦١).
(٣) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: المرور فِي المسجد) برقم (٤٥٢).
(٤) "التنقيح" (١/ ١٦٢)، وتمام كلامه: "تقديره والله أعلم: فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلمًا، وكذا هو عند الأصيلي".
(٥) فإن رواية الأصيلي: "فليأخذ على نصالها لا يعقر مسلمًا بكفه".
(٦) أي فِي تمام تعليقه على الجملة السابقة.
(٧) "التنقيح" (١/ ١٦٢)، وتمام كلامه: "ليس فيه إسناد؛ لأن سفيان قال لهم: سمعت جابرًا يقول، ولم يقل: إن عَمْرًا قال له: نعم).
2 / 267