739

तजरीद

التجريد للقدوري

संपादक

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

प्रकाशक

دار السلام

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

مسألة ١٩٣
الوتر ثلاث ركعات بتحريمة واحدة
٣٤٦٥ - وقال أصحابنا: الوتر ثلاث ركعات بتحريمة واحدة.
٣٤٦٦ - وقال الشافعي: إن أوتر بواحدة جاز، وإن أوتر بثلاث وسلم في الثنتين فهو أفضل، وكذلك كلما زاد، إلى أحد عشر.
٣٤٦٧ - لنا: أن فرض الصلاة مجمل في القرآن، وفعل النبي ﷺ بيان [له، فيفيد الوجوب].
٣٤٦٨ - وقد روى أبي بن كعب وابن عباس وعلي أن النبي ﷺ كان يوتر بثلاث لا يسلم [حتى ينصرف. وعن عائشة قالت: كان النبي ﷺ] لا يسلم من ركعتي الوتر، وعنها أن النبي ﷺ كان يصلي من الليل أربعا، ثم أربعا، ثم

2 / 802