702

तजरीद

التجريد للقدوري

संपादक

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

प्रकाशक

دار السلام

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

مسألة ١٨٥
لا يجوز للجنب الاجتياز في المسجد
٣٣١٧ - قال أصحابنا: لا يجوز للجنب الاجتياز في المسجد.
٣٣١٨ - وقال الشافعي: يجوز الاجتياز ولا يجوز اللبث.
٣٣١٩ - لنا: حديث عائشة [﵂] أن النبي ﷺ خرج فرأى أبوابا مشروعة إلى المسجد فقال: "سدوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"، ومعلوم أن الأبواب [تراد] للاجتياز دون القعود، فدل على أن الاجتياز لا يجوز. ولأن قوله: "لا أحل المسجد" [عام]، ألا ترى

2 / 765