695

तजरीद

التجريد للقدوري

संपादक

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

प्रकाशक

دار السلام

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

مسألة ١٨٢
إذا ورد الماء على النجاسة نجس
٣٢٨١ - قال أصحابنا: إذا ورد الماء على النجاسة نجس.
٣٢٨٢ - وقال الشافعي: إذا ورد ماء دون القلتين لم ينجس إلا أن يتغير.
٣٢٨٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾، وهذا لا يتوصل إلى جزء من الماء إلا بجزء من الخبث، فوجب أن يكون محرما. ولأن كل ماء نجس بورود النجاسة [عليه نجس بوروده عليها، كالخل واللبن.
٣٢٨٤ - ولأن الماء إذا لاقى النجاسة] نجس كما لو تغير. ولان كل ملاقاة لو حصلت مع التغيير نجست كذلك وإن لم يتغير، أصله: إذا وردت النجاسة على الماء.

2 / 758