537

तजरीद

التجريد للقدوري

संपादक

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

प्रकाशक

دار السلام

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

٢٥٤٩ - وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: (الفخذ عورة والفرج فاحشة)، وهذا يقتضي افتراقهما في باب الستر، فمن سوى بينهما وجعل وجوب أحدهما كوجوب الآخر فقد خالف الخبر. ولأنه شرط من شرائط الصلاة لا ينتقل إلى بدل، فاختلف حكم كثيره ويسيره، كالنجاسة. ولأنه تجوز الصلاة مع تركه حال العذر من غير بدل، فاختلف قليله وكثيره حال عدم العذر، كالمشي.
٢٥٥٠ - ولأن ما اختلف في كونه عورة إذا صلى مع كشف اليسير منه جازت صلاته، كالركبة.
٢٥٥١ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم﴾. [قالوا]: والمراد: ثيابكم، وهذا مجمل، ففعله ﵇ بيانه، ولم يصل قط إلا بعد ستر جميع العورة، فكان واجبا.
٢٥٥ - والجواب: أن الآية ليست مجملة؛ لأنها تقتضي أخذ ما يسمى زينة، وهذا معنى مفهوم لا يحتاج إلى بيان.
٢٥٥٣ - قالوا: روي أن النبي ﷺ مر بجرهد وهو كاشف فخذه/ فقال له: (غطها فإن الفخذ من العورة).

2 / 600