5

तजरीद

التجريد للقدوري

अन्वेषक

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

प्रकाशक

دار السلام

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

مسألة ٢ إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة ١٨ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة. ١٩ - وقال محمد: لا يجوز. وبه قال الشافعي. ٢٠ - لنا: قوله ﵊: «إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول»، وهو عام في كل ما سمي غسلًا، ومتى ثبت عموم الغسل ثبت عموم

1 / 60