376

तजरीद

التجريد للقدوري

संपादक

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

प्रकाशक

دار السلام

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

क्षेत्रों
इराक
مسألة ٩٤
حكم أخذ الأجرة على الأذان
١٨٤٠ - قال أصحابنا: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.
١٨٤١ - ومن أصحاب الشافعي من جوز ذلك، ومنهم من منع.
١٨٤٢ - لنا: ما روي أن النبي ﷺ قال لعثمان بن أبي العاص: «وإنه مؤذنك أن يأخذ على الأذان أجرًا». وروي أنه قال: «واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا»، ولأن من شرط الأذان أن يكون قربة لفاعله، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، كالصوم، ولأنه يقع لمنفعة الفاعل ولغيره، فلم يستحق الأجرة على عمل نفسه، ولأنه ذكر مسنون متعلق بالصلاة، كالاستفتاح والتعوذ.

1 / 433