347

तजरीद

التجريد للقدوري

संपादक

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

प्रकाशक

دار السلام

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

क्षेत्रों
इराक
مسألة ٨٦
لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر
١٧١١ - قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر.
١٧١٢ - وقال أبو يوسف: يجوز ذلك في النصف الأخير من الليل، وبه قال الشافعي.
١٧١٣ - لنا: ما روى شداد مولى عياض بن عامر، عن بلال أن النبي ﷺ قال له: «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا»، ومد يديه. وروى نافع عن ابن عمر أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره رسول الله ﷺ أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام، ثلاث مرات.
١٧١٤ - وروى أبو يوسف عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس

1 / 404