34

तजरीद

التجريد للقدوري

अन्वेषक

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

प्रकाशक

دار السلام

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

مسألة ٩ صوف الميتة وشعرها وعظمها طاهر ١٤١ - قال أصحابنا: صوف الميتة شعرها وعظمها وقرنها طاهر. ١٤٢ - وقال الشافعي: نجس. ١٤٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين﴾ وهذا امتنان عام، وذلك لا يكون بالنجس. ١٤٤ - قالوا: قوله ﴿إلى حين﴾ يقتضي جواز الانتفاع إلى غاية مجملة، فيحتمل أن يكون الموت، يقال: حان حينه. ١٤٥ - قلنا: الموت هو الحَين بفتح الحاء لا بكسرها. ثم الغاية دخلت على ما هو أثاث ومتاع، وذلك لا يؤثر فيه الموت، فينبغي أن يكون إلى حين هلاكها. ويدل عليه: حديث أم سلمة ﵂، أن النبي ﷺ قال: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، وصوفها وقرنها إذا غسل بالماء».

1 / 89