269तजरीदالتجريد للقدوريअबू हुसैन कुदूरी - 428 अ.ह.القدوري - 428 अ.ह.संपादकمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةप्रकाशकدار السلامसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مप्रकाशक स्थानالقاهرةशैलियोंComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८١٣٥٠ - قلنا: مسح الخف قد يبطل بظهور الأصل، ويبطل بغيره، فلا معنى لتخصيص إبطاله بأحدهما، ويبطل ما قالوه بمن أخرج رجله وهي في لفافة.١٣٥١ - ولأنه إذا زعزع رجله في القدم فابتدأ المسح يجوز على هذه الصفة كذلك البقاء، وإذا أخرج رجله إلى الساق لم يجز الابتداء، فلم يجز البقاء.1 / 325प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें