तजरीद
التجريد للقدوري
संपादक
مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية
प्रकाशक
دار السلام
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
प्रकाशक स्थान
القاهرة
शैलियों
﴿فمن اضطر﴾، والضرورة تبع الأكل، والاستثناء من جنس المستثنى منه، فعلم أن المراد أول الآية تحريم الأكل، وعندنا أن ما اختلفنا فيه محرم وإن كان طاهرًا.
١١٦٢ - قالوا: حيوان لا يؤكل لا لحرمته، فوجب أن ينجس بالموت، وإذا مات في ماء قليل نجسه، أصله: ما له دم سائل.
١١٦٣ - قلنا: اعتبار تحريم الأكل لا معنى له في النجاسة؛ لأن التحريم يوجد في الأعيان الطاهرة، كالسبع عندهم، والآدمي على الأصلين.
١١٦٤ - ولأن المعنى فيما له دم سائل: أنه لما نجس بعض المائعات نجس جميعها، ولما كان من لا دم له لا ينجس بعض المائعات؛ لم ينجس باقيها.
١١٦٥ - ولأن أصل هذه العلة: إن كان ما يؤكل من الحيوان، لم يصح أن يقال: هو محرم، وإن كان الأصل ما لا يؤكل فهو نجس في حال الحياة، فلا يصح أن يقال: إنه ينجس بالموت.
١١٦٦ - قالوا: الحيوان على ضربين: منه ما له دم سائل، وما ليس له دم سائل، فإذا كان ما له دم سائل، ينقسم: منه: ما ينجس بالموت، ومنه: ما لا ينجس بالموت، فما ليس له دم سائل: يجب أن ينقسم: منه: ما ينجس بالموت ومنه: ما لا ينجس.
١١٦٧ - قلنا: إذا مات نَجَّس؛ لنجاسة دمه فيه، وما لا ينجِّس بالموت محكوم بطهارة دمه، فعلى هذا ما لا دم له يجب أن يحكم بطهارته.
١١٦٨ - ولأن العلة التي لأجلها نجس ما له دم، لا توجد فيه.
١١٦٩ - ولأنا بينا أن ما له دم سائل دليلنا؛ لأنه لما نجس بعض المائعات نجس جميعها، وعكسه السمك: لما لم ينجس بعضها لم ينجس جميعها.
1 / 290