188

तजरीद

التجريد للقدوري

अन्वेषक

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

प्रकाशक

دار السلام

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

إلى ما يسقط فرضها، فلم يؤمر بفعل الطهارة، كالحائض.
٨٩٤ - ولأنه إذا لم يتوصل بالطهارة إلى فعل الصلاة لم يلزمه فعلها، ومع سقوط وجوب الوضوء عنه مع بقاء فرض الصلاة جاز له التيمم، كالمريض.
٨٩٥ - وقد روى ابن عمر: أن النبي ﷺ تيمم بالمدينة لرد السلام، وكان المعنى فيه: أنه يخاف فوته.
٨٩٦ - ولا معنى لقولهم: إن ذاك استحباب؛ لأنه قال: «ما منعني من رد السلام إلا أني لم أكن على طهر».
٨٩٧ - وهذا يفيد الوجوب؛ فيجوز أن يكون مخصوصًا بهذا الحكم.
٨٩٨ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾، وهذا يقتضي وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة.
٨٩٩ - والجواب: أن إطلاق الصلاة يقتضي المعهود، وذلك لا يتناول صلاة الجنازة، ولأنه أمر بالوضوء للصلاة، فيما لا يذكر أداؤها به لا يتناوله للظاهر.
٩٠٠ - قالوا: قال الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماءً فتيمموا﴾، وهذا يدل أنه لا يجوز التيمم مع وجوده.
٩٠١ - قلنا: المراد بالوجود: القدرة على استعماله لأداء الصلاة من غير مشقة، وهذا لا يوجد إذا خاف فوتها، فيصير غير واجد حكمًا، كمن يخاف العطش.
٩٠٢ - قالوا: كل من لم يجز له أن يصلي غير صلاة الجنازة والعيدين؛ لم يجز له أن يصلي صلاة الجنازة والعيدين، كمن لم يتيمم.

1 / 244