129

तजरीद

التجريد للقدوري

अन्वेषक

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

प्रकाशक

دار السلام

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

مروان إليها شرطيًّا ورجع فأخبرهم أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يأمر بالوضوء من مس الفرج، فإذا كان عروة لم يرفع به رأسًا لأنه لم يقبل خبرها، فهو حجة في الرد، وإن كان لرواية مروان، فشرطيَّهُ دونه. ٥٤٩ - وقد ذكر الطحاوي عن ربيعة أنه قال: لو وضعت يدي في دم أو حيضة ما نقض وضوئي، فمس الذكر أيسر أم الدم، ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد ويعمل بحديث بسرة؟! والله لو ن بسرة شهدت على باقية بَقْلِ لما أجزت شهادتها، إنما قوام الدين الصلاة، وقوام الصلاة الطهور، ولم يكن في صحبة رسول الله ﷺ من يقيم هذا الدين إلا بسرة؟!. ٥٥٠ - وقال يحيى بن معين في تاريخه: لا يصح في الوضوء من مس الذكر شيء.

1 / 185