Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
59

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

الثانية: لو أدى عن خَمْسٍ من الإبل بعيرًا، فهل كله واجب أو خُمُسُه؟ فيه وجهان (^١)، ينبني عليهما مسائل: ١ - هل يجزئ عن عشرين بعيرًا أيضًا أم لا؟ إن قلنا: خُمُسُه الواجب، أجزأ عن عشرين بعيرًا، وإن قلنا: الكل واجب، لا يجزئ. ٢ - لو اقتضى الحال الرجوع، فهل يرجع بكلِّه أو خُمُسِه؟ فإن قلنا: الجميع واجب رجع بكلِّه، وإن قلنا: الواجب الخُمُس والزائد تطوع، فيرجع بالواجب لا بالتطوع. ٣ - النية، فإن كان الجميع فرضًا فلا بد أن ينوي الجميع أنه الزكاة. ٤ - إذا أخرج في الزكاة سنًّا أعلى من الواجب، فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ قولان (^٢).

(^١) المذهب عند المتأخرين: أنه لو أخرج بعيرًا عن خمس من الإبل لم يجزئه؛ لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غير جنسه، والوجهان هنا على القول بالإجزاء، قال المرداوي: (قلت: الأولى أن الواجب كله). ينظر: الإنصاف ٦/ ٣٩٨، كشاف القناع ٢/ ١٨٤. (^٢) قال أبو الخطاب: كله فرض. قال ابن اللحام: وهو مخالف للقاعدة. وقال القاضي: بعضه تطوع، ورجَّحه ابن رجب وقال: (وهو الصواب؛ لأن الشارع أعطاه جبرانًا عن الزيادة). ينظر: القواعد ١/ ٣٤٨، الإنصاف ٦/ ٤٢١.

1 / 63