Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
129

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

القاعدة الحادية والخمسون صيغة (لا تفعل) من الأعلى للأدنى، إذا تجردت عن قرينة فهي نهي (^١). وماذا يقتضي إطلاق النهي؟ في المسألة مذاهب (^٢): أحدها: الأصل في إطلاقه التحريم، وهو المذهب. والثاني: كراهة التنزيه. والثالث: أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة، وهو مطلق الترك. •فوائد أصولية: منها: نُقِل عن الإمام أحمد أنه قال: ما أَمَر به النبي ﷺ عندي أسهل مما نهى عنه. ومنها: أن النهي يقتضي التكرار، ولو قيل: إن الأمر لا يقتضيه.

(^١) وقد تقدم في الأمر هل يشترط العلو والاستعلاء أم لا يشترطان، فالنهي مثله. ينظر: القواعد ٢/ ٦٨٥. (^٢) ذكر المؤلف ﵀ سبعة أقوال في المسألة. ينظر: القواعد ٢/ ٦٨٩.

1 / 133