Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
प्रकाशक
ركائز للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
Abdulaziz Al-Eidan d. Unknownتجريد القواعد والفوائد الأصولية
प्रकाशक
ركائز للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
शैलियों
(^١) قال المؤلف ﵀: لكن محل ذلك إن لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها، نص عليه الإمام أحمد. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٨. (^٢) وعلى هذا القول: يجوز للمالك التأخير إذا خشي ضررًا من عَوْد ساع، أو خاف على نفسه أو ماله أو نحوه. وللإمام والساعي التأخير لعذر قحط ونحوه. وكذا يجوز للمالك تأخير الإخراج لحاجته إلى زكاته، نص عليه. وهل يجوز للمالك التأخير لانتظار قريب ذي حاجة؟ وجهان، وقيَّد بعضهم ذلك بالزمن اليسير. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٩.
1 / 124