ताज मुध्हब
التاج المذهب لأحكام المذهب
शैलियों
[فصل في نواقض الوضوء]
( 18 ) ( فصل ) ( نواقضه ) سبعة ( الأول ) ( ما خرج من السبيلين ) وهما القبل والدبر من ريح وبول وغائط ومني ونحوها ( وإن قل ) الخارج وحده ما يدرك بالطرف لا باللمس ( أو ندر ) كالحصاة والدودة والمذي ( أو رجع ) نحو أن تخرج الدودة رأسها ثم ترجع.
( و) ( الثاني ) ( زوال العقل بأي وجه ) من نوم أو إغماء أو جنون ( إلا خفقتي نوم ) والخفقة هي ميلان الرأس من شدة النعاس فيعفى عن خفقتين ( ولو توالتا ) وصورة التوالي أن يميل رأسه ثم ينتبه انتباها غير كامل بحيث لا يستكمل رفع رأسه عن ذلك الميل حتى يستيقظ إلا ويعود في النعاس ( أو خفقات متفرقات ) وهو أن يفصل بين ثنتين والثالثة بانتباه كامل فإن ذلك لا يضر وحد الخفقة أن لا يستقر رأسه من الميل قدر تسبيحة حتى يستيقظ فإن استقر قدر تسبيحة نقض.
( و) ( الثالث ) ( قيء نجس ) وهو الجامع للقيود المتقدمة في باب النجاسات فإنه ناقض عندنا متى جمعها.
पृष्ठ 64