ताज मुध्हब
التاج المذهب لأحكام المذهب
शैलियों
( و) ( الفرض الخامس ) ( غسل الوجه مستكملا مع تخليل أصول الشعر ) في اللحية والعنفقة والشارب ونحوهما فإن ذلك واجب من كمال الغسل قال الإمام عليه السلام، وإنما قلنا أصول الشعر ؛ لأنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية في الصحيح من المذهب، واختلف في حد الوجه فالمقرر للمذهب هو ما بين الأذنين ومقاص الشعر إلى منتهى الذقن مقبلا ويدخل في ذلك البياض بين الأذن واللحية، ولو بعد نباتها والصدغان وهما موضع الحذفة عندنا من الوجه والنزعتان إذا كانتا صغيرتين فأما الصاعدة إلى حد الدماغ فيغسل المعتاد مع الوجه ويمسح الباقي مع الرأس.
( ثم ) ذكر الإمام عليه السلام.
( الفرض السادس ) وهو ( غسل اليدين مع المرفقين، وما حاذاهما ) أي حاذى المرفقين ( من يد زائدة ) فإنه يجب غسله فأما لو لم يتعد العضد لم يجب.
( فرع ) قال في الانتصار والزهور ما كان أصله في محل الفرض من أصبع أو كف وجب غسله لدخوله في قوله تعالى : { وأيديكم }، وما كان أصله فوق محل الفرض فإن قصر ولم يحاذ لم يجب غسله، وفيما حاذى وجهان المذهب الوجوب ( و) يجب غسل ( ما بقي من المقطوع إلى العضد ) فمتى انتهى إلى العضد غسل منه ما كان يغسله، واليد باقية ؛ لأنه واجب قبل القطع فلا يسقطه القطع.
( ثم ) ذكر الإمام عليه السلام.
( الفرض السابع ) وهو ( مسح كل الرأس ) مقبله ومدبره على ظاهر الشعر ( والأذنين ) ظاهرهما وباطنهما ؛ لأنهما عندنا من الرأس ( فلا يجزي الغسل ) ؛ لأن الذي أمرنا به المسح والغسل ليس مسحا.
पृष्ठ 59