ताज मुध्हब
التاج المذهب لأحكام المذهب
शैलियों
फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
ताज मुध्हब
अहमद इब्न क़ासिम अल-अन्सी d. 1390 AHالتاج المذهب لأحكام المذهب
शैलियों
( 10 ) ( فصل ) : ( ويطهر النجس ) كالخمر ( والمتنجس به ) كجرة الخمر والمغرفة وغيرها الثابتة فيها حال الاستحالة فإنهما يطهران ( بالاستحالة ) التامة كما تقدم ( إلى ما يحكم بطهارته كالخمر ) استحال ( خلا ) من دون معالجة ومن ذلك الصابون إذا جعل من ميتة إذ هو استحالة.
( والمياه القليلة المتنجسة ) تطهر ( باجتماعها حتى كثرت وزال تغيرها إن كان ) قد تغيرت، وإلا فمجرد الكثرة كاف بحيث لا يظن استعمال النجاسة الواقعة فيه باستعماله.
قوله : ( وبجريها حال المجاورة ) أي يحكم بطهارة الماء الجاري الذي وقعت فيه النجاسة حال جريه، وإن قل الجريان، وحده ما يسحب التبنة ؛ لأن الجري يلحقه بالكثير فلا ينجسه إلا ما غير بعض أوصافه.
पृष्ठ 30