ताज मुध्हब
التاج المذهب لأحكام المذهب
शैलियों
والوجه في طهارة دم البق والبرغوث ونحوهما أن دمهما اكتسابي لا خلقي فكل حيوان دمه اكتسابي فهو طاهر والاكتسابي ما لم تزل الحياة بإزالته والخلقي عكسه ( وما صلب على الجرح ) لا غيره من الدماء فإنه طاهر، وعلل بأنه استحالة لا جمود ويعرف المستحيل بأن يوضع في ماء فلا ينماع بل يتفتت ( وما بقي في العروق بعد الذبح ) فإنه طاهر أيضا لا لحم المذبح فالمذهب وجوب غسله ( وهذه ) الأنواع التي هي القيء واللبن والدم وما له حكمه ( مخففة ) أي يعفى عنه في القيء عما دون ملء الفم وفي اللبن والدم عما دون القطرة، ولو انفصل من دم كثير، وكذلك القيء ( إلا من نجس الذات ) وهو الكلب والخنزير والكافر ( وسبيلي ما لا يؤكل ) فإنه من هذين مغلظ حكمه ما تقدم.
( وفي ماء المكوة والجرح الطري خلاف ) فعند أهل المذهب أنه طاهر، ولو تغير إلى صفرة أما لو تغير إلى حمرة فنجس.
( ما كره أكله كره بوله كالأرنب ) ومثلها الضب وهو الورل والقنفذ، والكراهة للتنزيه كما سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في باب الأطعمة آخر فصل عدد ( 341 ).
पृष्ठ 25