155

( والحالة الخامسة ) : أن يتعذر عليه القعود والسجود كلاهما أومأ لهما من قيام ويزيد في خفض السجود.

( الحالة السادسة ) : أن يتعذر القيام والسجود فيصلي قاعدا مومئا لركوعه وسجوده قال الإمام عليه السلام ومن ثم قلنا ( فإن تعذر ) يعني القيام والسجود ( فمن قعود ويزيد في خفض السجود ) عن الركوع ما أمكنه وجوبا ليفرق حالتي الركوع والسجود.

( فرع ) اعلم أنه لا خلاف أن قعوده للتشهد وبين السجدتين كقعود الصحيح لهما وكل على أصله، واختلفوا في كيفية القعود حال القراءة والركوع فقال الإمام الهادي والقاسم والمؤيد بالله : متربعا وجوبا واضعا ليديه على ركبتيه ندبا في حالتي القراءة والركوع، وصفة التربع أن يخلف رجليه.

هذا هو المختار للمذهب.

ثم ذكر الإمام عليه السلام.

( الحالة السابعة ) بقوله ( ثم ) إذا تعذر منه القيام والقعود وهو يقدر على الإيماء برأسه فالواجب عليه أن يصلي ويومئ لركوعه وسجوده ( مضطجعا ) يعني غير قاعد ( ويواجه ) القبلة ( مستلقيا ) وجوبا على ظهره.

पृष्ठ 156