145

( تنبيه ) : قال في الانتصار وشرح مهذب الشافعي : يستحب للإمام أن ينوي في التسليم الأول ثلاثة أشياء السلام على الحفظة ومن على يمينه من المأمومين والخروج من الصلاة وفي الثاني السلام على الحفظة والمأمومين الذين عن يساره فإن كان مأموما فهكذا لكن يزيد نية الرد على الإمام في التسليم إلى جهته فإن كان في سمته نوى الرد عليه في أيهما شاء، وإن كان منفردا نوى في الأولى الخروج والسلام على الحفظة وفي الثانية على الحفظة ( وكل ذكر ) من أذكار الصلاة إذا ( تعذر ) على المصلي أن يأتي به ( با ) للغة ا ( لعربية فبغيرها ) من اللغات ( إلا القرآن ) فلا يجوز أن ينطق به إلا باللسان العربي فإذا تعذر بالعربية ( فيسبح ) مكان القراءة ( لتعذره ) بالعربية، ويكون تسبيحه كيف أمكن من عربية أو عجمية، والتسبيح الذي هو مكان قراءة الفاتحة والآيات هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا.

( و) يجب ( على الأمي ) وهو الذي لا يقرأ القرآن في عرفنا، وفي أصل اللغة من لا يعرف الكتابة ولا القراءة فمن كان كذلك وجب عليه أن يقرأ في صلاته ( ما أمكنه ) من القرآن ولا يصلي إلا ( آخر الوقت ) بالتسبيح ( إن نقص ) في قراءته عن القدر الواجب ؛ لأن صلاته حينئذ ناقصة.

( فرع ) إذا تعذر التسبيح المشروع وجب مكانه ذكر من تهليل وتسبيح ونحوهما حسبما أمكن ( ويصح الاستملاء ) من المصحف في حال الصلاة قال أبو جعفر إلا أن يحتاج إلى حمل المصحف وتقليب الورق لم يصح ؛ لأنه فعل كثير ( لا التلقين ) وهو أن يلقنه غيره فلا يجزئ بل يقرأ ما أمكنه كما مر.

( و) لا يصح ( التعكيس ) وهو على ضربين تعكيس حروف وتعكيس آي فتعكيس الحروف مفسد وتعكيس الآي إن كان في القدر الواجب واجتزئ به أفسد، وإلا فلا ( ويسقط ) فرض القرآن وغيره ( عن الأخرس ) وهو الذي يجمع بين الصمم والعجمة فإن كان الخرس أصليا فلا صلاة عليه ؛ لأنه غير مأمور بالشرعيات بل بالعقليات فحسب كرد الوديعة وقضاء الدين ونحوهما إلا أن يمكنه التفهم للشرعيات بالإشارة وجبت عليه، وإن كان الخرس عارضا بعد العلم، ولو قبل التكليف فالواجب عليه أن يثبت قائما قدر القراءة الواجبة وقاعدا قدر الشهادتين في التشهد الأخير، وهل يلزم إمرار القراءة بقلبه احتمالان لأبي طالب أصحهما وهو المختار للمذهب أنه لا يلزم بل يندب.

पृष्ठ 146