ताज मुध्हब
التاج المذهب لأحكام المذهب
शैलियों
قال الإمام عليه السلام ( وفي الحرير الخلاف ) بين أهل المذهب في صحة الصلاة بالقدر المحرم منه في غير حال الصلاة ممن لا يجوز له لبسه فالمقرر للمذهب أن الصلاة به على ذلك الوجه لا تصح وهو قول الإمام الهادي عليه السلام في المنتخب وقول المنصور بالله، وحصله أبو طالب للمذهب فأما إذا كان المصلي على حال يجوز له لبسه نحو إرهاب أو ضرورة صحت الصلاة فيه وفاقا ولو وجد غيره ( فإن تعذر ) الثوب الطاهر جميعه والمباح كذلك وخشي المصلي خروج وقت الصلاة ( فعاريا ) أي فعلى المصلي أن يصلي عاريا ( قاعدا ) متربعا كما سيأتي ( موميا ) لركوعه وسجوده غير مستكمل للركوع والسجود بل يكفي من الإيماء ( أدناه ) أي أقله وجوبا لكن يزيد في خفض السجود فإذا كان الثوب مغصوبا فإنه يصلي عاريا قاعدا كما تقدم سواء كان في خلاء أو في ملأ وكذا إذا كان متنجسا.
( فإن خشي ) المصلي الذي لا يجد إلا المتنجس من صلاته عاريا ( ضررا ) في الحال أو في المآل من برد أو غيره ( أو ) كان على بدنه نجاسة من عين نجاسة الثوب ( تعذر ) عليه ( الاحتراز ) من تلك النجاسة كالمستحاضة ومن به سلس البول أو طراوة الجرح ( صحت ) ووجبت صلاته حينئذ ( ب ) الثوب ( النجس ) قائما لكنه يلزمه تأخير الصلاة إلى آخر وقتها ؛ لأنه عادل إلى بدل حيث يصلي به لخشية الضرر.
ولا يلزمه حيث يصلي به لتعذر الاحتراز ( لا بالغصب ) فلا تصح الصلاة به ( إلا لخشية تلف ) من التعري لبرد أو نحوه ولا بد مع ذلك من أن لا يخشى على مالكه التلف فإن خشي لم تصح صلاته، ولو خشي تلف نفسه ؛ لأن مال الغير لا يبيحه من الضرورات إلا خشية التلف للنفس أو لعضو مع أمان ذلك على مالكه.
पृष्ठ 114