99

ताज मंजूर

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

शैलियों

والذي لا يجوز فيه هو اختلاف الصحابة فيما جرى بينهم حتى صاروا إلى ما هو معلوم، وإنما يرجع في أمرهم إلى الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين الذين لم يبدلوا، ولم يغيروا، وماتوا على منهاج نبيئهم -صلى الله عليه وسلم-.

.فصل

أبو سعيد: يحسن لمن يسأل عمن يتولى من الأحياء من تؤخذ عنه الولاية بالرفيعة، إذا أراد به الفضل ومعرفة الصالحين ليتقوى بهم على الطاعة وابتغاء مرضات الله إذا وافق العدل. وإن سأل عمن تبرأ منه المسلمون من الأئمة المحدثين ليخرج من الشبهة والفساد، وليبلغ إلى معرفة المحق، وقد جهل بذلك ولم يرد بذلك تجسسا ولا هتك ستر عن مسلم ولا شهوة في أحد جاز أيضا وهو من الفضل.

وقيل لأبي سعيد: أي شيء أصلح في الإسلام، الكلام والمناظرة للمعارضين في الأحداث أو الإغضاء عن ذلك والسكوت عنه؟ فقال: إذا كان الكلام يرجى نفعه ويخاف الضر في تركه فالكلام أولى، وإن خيف منه الضر فتركه أولى، وإن انتفى الرجاء والخوف فالسكوت عنه والاشتغال بغيره من الطاعات أولى؛ فالسكوت عما لا يعنيك أولى بك من الكلام فيما لا يعنيك ولو مصيبا. ومن التواضع لله -قيل- ترك الجدال والمناظرة ولو محقا.

الباب الرابع

في حكم ولاية الظاهر وبراءته وحكم الدار

وذلك من الدين الذي لا تجوز مخالفته فهما بالشريطة، قيل: كافيتان للعبد مالم يلزم بالحكم الظاهر، فإذا لزمه في أحد فليقصده باسمه وعينه(27)، ويحكم له وعليه بما لزمه منهما بالظاهر، ويعتقد فيه أيضا حكم الشريطة لاحتمال كون الولي بالظاهر عدوا في الباطن وبالعكس، ولا يخرج من أحكامها إلا من نص عليه الشارع، وقد عرفت أنها غير معمول بها عند المغاربة.

पृष्ठ 99