93

ताज मंजूर

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

शैलियों

ولا يسع الشك في هلاك المشركين المستحلين الحرام، المحرمين الحلال، الرادين ما جاء به الرسول، ولا في هلاك المستحلين المحرمين الدائنين بذلك بالتأويل، فمن أقر بالجملة ولم يرض بحكم الرسول فكالمشركين في الاستحلال، وإنما الخلاف في الأسماء والأحكام، فإن أولئك [46] جاحدون، مكذبون، وهؤلاء مقرون بالتنزيل، قابلون للجملة، قائلون عن الله وعن الرسول بغير الحق، مخطئون في التأويل، واتفقت حالهم في الاستحلال، وكفر أولئك شرك، وهؤلاء نفاق.

.فصل

أبو الحواري : جاءت الآثار أن الأئمة إذا ذكرت لم يسع جهلها، إما ولاية على صحة، وإما براءة بعد حجة. وقيل: لا وقوف عن أهل الولاية حتى يستبين خروجهم منها بمكفر. ومن ترك ولاية العلماء عن شبهة فقد تبرأ منهم، ولا عن أهل البراءة إلا بما يخرجهم منها(20) بتوبة.

وجاءت أيضا بالرخصة في الوقوف إذا كان حدث الإمام فيه شبهة ووقف عنه واقف فعليه أن يتولى المسلمين على ولايتهم الإمام. وإن أحدث بما يبرؤون منه لزمه أن يتولى متبرئا منه منهم، وقد فارقوا الشكاك في قتل عثمان كما يأتي قريبا لوقوفهم فيه. ومن قال: وقوفه وقوف مسألة، قيل له: وقوفها أن يقف عن المحدث بعينه، ولا يجوز عن من تولاه ولا برأ منه، ومن وقف عمن ذكر نصب الشك دينا، وتبع الشكاك المفارقين على شكهم. ومن قال بغير هذا خالف المسلمين.

وليست الولاية على الشك كالبراءة عليه؛ فمن له ولاية فهو عليها ولو دخل ريب في أمره حتى يصح كفره. ومن تولى وليه على الشك فقد سلم لا أن برئ منه عليه وقد هلك به، لأن الولاية أصلية، والبراءة حادثة، وأنها أوجب منها أيضا. وتقبل من الواحد العدل ولو عبدا أو امرأة ممن يبصرها إن قال: فلان ولي لنا، أو نحن نتولاه، ولا كذلك البراءة. إذ لا(21) تقبل إلا من عدلين بعد البحث والحجة. وجاء الأثر أيضا أنه يؤخذ عن الأعمى رفع الولاية لا البراءة.

पृष्ठ 93