90

ताज मंजूर

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

शैलियों

.فصل أحكام(15) الولاية والبراءة على الحقيقة، وهي التي لا يجوز تكذيبها ولا الشك فيها، أن ينص على أحد معين أو أحد باسمه، أو صفته في كتب الله تعالى أنه ولي الله، أو عدو له، أو على لسان الرسول، أو أنه مؤمن أو كافر، ولم يشك فيه من عرفه أنه من كتب الله، وأنه لم يزد فيه أهل ذلك الكتاب، ولم ينقصوا منه ولم يحرفوا.

ولا يتحقق ذلك إلا في عدول الأمة، فهم الحجة دون غيرهم. فجميع أهل الإقرار مأمونون على التنزيل، يتعلم منهم ويقبل، ولايتوهمون في شيء منه إلا أن صح من أحد؛ ومن كان بمنزلة أجري عليه حكمها. وقد صح في العقائد الحكم بولاية بعض الرجال وبعض النساء، وبالبراءة كذلك.

ومن آمن بالله وبالأنبياء -صلوات الله عليهم-، ثم سمع بذكر واحد منهم، فشك فيه أنه نبيء وسعه، لأنه مؤمن بجميعهم. فمن آمن بالقرآن ثم سمعه يتلى فجهل شيئا منه(16)، فلا يسعه إن شك فيه بعد أن سمع ثلاث آيات نظمن، لأن الأنبياء ليس على أسمائهم أدلة بقطع العذر. والقرآن بنفسه دليل، لأن نظمه معجز مع ما يتضمنه من المعاني وأخبار الغيب. ولا يخفى أنه تشديد على الضعفة.

ومن قال محمد -صلى الله عليه وسلم- ليس من قريش أو من مكة، ولكنه من الحبش أو من الصين أو بلاد الزنج، أو أنه لم يمت، بل رفع إلى السماء كعيسى، فلا يشرك إن أقر بإثبات رسالته واسمه ونسبه ولكنه يبرأ منه؛ وكذا إن أنكر الرجم من أقر بما جاء به أنه حق، فلا يشرك ولكنه ينافق .

पृष्ठ 90