ताज मंजूर
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
शैलियों
ولا يسع الشك فيما علم أنه من الدين، وإنما الرأي فيما يقول فيه الرجل: «أرى كذا وكذا»، مما يسعه أن يراه. ولو كان الأمر على غير ما رأى، ما عصى به؛ لإخباره بما رأى وهو صادق.
فصل
لا تقبل الفتيا إلا من عدل، وتقبل الرفيعة من ثقة ضابط إن تاهل للرأي، ولا يدل المستفتي على غير العالم الورع، وإن كان المفتي مخبرا للمستفتي، فله أن يخبره بالآراء ليختار منها ما شاء. وإن كان مفتيا له فلا يفتيه إلا بالأعدل عنده. وإن أخبره باختلاف ونقل له عمن لا يعرفه المستفتي، فلا يأخذ بقول الرافع ولو ضابطا للنقل؛ ولينظر في المرفوع عنه، فإن كان ممن يؤخذ عنه أخذ به، وإلا فحتى ينظر في عدل القول.
وإن قال المفتي: «في المسألة كذا وكذا» فليس بفتيا. وقيل يجوز الأخذ به وإن قال: «قال المسلمون»، جاز اتفاقا، وإن حجر على المستفتي في الأخذ عنه بقوله، تركه إلا إن علم حقيته.
ومن سمع قولا من أقوالهم، فأفتى به وأخذ عنه [21] سلم هو والآخذون به.
وقيل يؤخذ بفتيا عارف للحق من غيره، ولو غير ثقة. وإن قال ثقة غير عالم: «حفظت كذا»، جاز الأخذ به.
وإن رفع عن عالم يؤخذ به، قبل منه وأخذ به عنه.
فصل
من سئل عما لا يعلم فعليه ب «لا أدري ولا أعرف». وأجاز أبو سعيد له أيضا: «الله أعلم»، أو«علم الله ذلك»، وعابه عنه بعض وقال: يقول لسائله: «سل غيري» لئلا يتركه في شبهة، ولكن ينبغي للضعيف أن يقول ما مر ونحوه، لا «الله أعلم»، فيوهم وقوف الفقهاء.
أبو سعيد: من تشجع بعلم كمن تورع(58) به.
الباب العاشر
पृष्ठ 39