ताज मंजूर
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
शैलियों
ومن غسل فاه من دم أو غيره فمضمضه فالماء الأول طاهر عند من يرى أن الماء لا ينجسه إلا ما غلب عليه. ومن غسل منخريه أو فاه(51) من دم أو قيء فليغسل ماظهر وأمكنه حيث يصل للوضوء ثم لا يفسده ما خرج منه أو من صدره من نخام. ومن أدمى أنفه كفاه أن يستنشق حتى يخرج الماء ما فيه، ولا يلزمه إدخال إصبع فيه.
وكان أبو المؤثر إذا غسل بعض جسده من دم يقول: لا تنظروا إليه، وكان مذهبه إذا غسل محل النجس وخاف خروجه ثانية أن لا يلزمه إعادة نظره.
ومن سال جرحه دما فغسله ثلاثا في جار فقد طهر حتى يعلم أنه لم ينقطع، ولو احمر موضعه لأن الحمرة غير الدم لبقائها في الجرح غالبا.
أبو المنذر: من تنجس فوه فبزق حتى ذهب العين فقد طهر. ومن بفيه دم فشرب من إناء فمضمض لم يفسد ماؤه. وإن(52) تخلل فأدمى فبزق حتى اصفر بزاقه فلا يفسده إن مسه؛ وإن حس طعمه بفيه فلا عليه حتى يتيقن بالدم؛ وإن تنجس فنسي أو تعمد أكل طعام فبقي منه في أضراسه ثم مضمض فإن تنجس فبقي فيها فنجس إن لم يجر عليه الماء عند غسل الفم؛ فإن أكل ثم تنجس فمضمضه فهو طاهر.
ومن تسوك أو خلل، وفوه نجس من غير ذاتي وغسله ثم وجد بعض السواك أو الخلال لاصقا بين جلد وضروس، فإن كان الماء يبلغ إليه فقد طهر، فإن كانت في محل الضرس خبية فأكل عارض النجس فأخرجه وبقي بعضه، فإذا خضخض الماء في فيه طهر إن دخل محل النجس.
पृष्ठ 284