263

ताज मंजूर

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

शैलियों

والمتنجس أولى لمضطر إليه من نجس لعينه، وإن وجده وكان منجيا كميتة ومال غيره، فهل ينجي بها أو به بالتزام غرمه أو مخير فيهما ؟ وليس لربه إلا ما يسوى، ويرد إليه إن طلب أزيد منه ؟ خلاف تقدم.

وتتعين ميتة ما يؤكل إن وجدت هي وميتة غيره؛ وخير إن وجدها وحراما مذكى. وميتة مختلف فيه أولى من ميتة متفق عليه. وإن أحيى نفسه من أي ميتة كانت فلا إثم عليه سوى آدمي فلا يحل على كل حال.

وإن نبتت بقلة أو شجرة في عذرة خالصة فلا تؤكل إن لم تصل عروقها الأرض، وقيل: لا بأس، والبقل المأكول ورقا أشد.

فصل

إن تنجس بعض أوعية الطعام ولم يدر، فإن أمكن غسله غسل وأكل(31)، وإلا وكان مائعا، فيتحرى النجس منها فيترك ويؤكل غيره، وإن ترك الكل فأحوط. ابن عباس: إن وقع طائر في برمة لحم ومات، فإنه يؤكل ويراق المرق، وقيل: إن مات وقد سكن غليانها أكل أيضا بعد غسله وأريق المرق، ولا يؤكل إن مات حال الغليان.

पृष्ठ 263