261

ताज मंजूर

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

शैलियों

ومن لم يجد ماء ولا ترابا نوى التيمم بقلبه، وقيل: الوضوء، وقيل: بالإشارة كاستعماله بالماء أو التراب عند عدمه لأعضائه، ثم لا يعيد ما صلى بذلك عند الأكثر.

وإن حضرت حاضرا ولم يجد ماء تيمم، وصلى على المختار، وقيل: يطلبه ولو فات الوقت حتى يجده. وآية التيمم نزلت في السفر.

ابن محبوب: إن أصاب قوما خب في البحر وعجزوا عن وصول الماء فلهم أن يتيمموا بتراب المتاع إن وجدوه، وإلا نووا الوضوء وصلوا، ثم إن أمكنهم توضأوا وأعادوا ولو فات الوقت، ولا يعيدون عند غيره.

وقيل: إن ضرب بيديه فاقد التراب لا في الهواء، فثوبه بمنزلته إن كان طاهرا وإلا فلا يجزيه كما مر. ومن أجنب ونجس ثوبه، وعنده قليل ابتدأ باغتسال ثم بوضوء،(23) ثم بثوبه إن فضل، وإلا فلا عليه فيه. محبوب: يغسل ثوبه ويتيمم [139] كما مر.

ابن بركة: إن كان لمسافر أصحاب وماء قليل، وحضره فاضل أو من يلزمه إكرامه كوالد وصلاة فأعطاه أياه، وتصعد(24) وصلى لزمته الكفارة إن لم يطمع في وصول الماء؛ وقد مر جواز دفعه للإمام.

فصل

الأنجاس نوعان: نجس لذاته، ونجس لعارض:

* فالأول كالدم والميتة(25) ولحم الخنزير والبول والغائط والمني والمذي والودي، والطهر من النساء، ونحو ذلك، وكذا الجنب والحائض والنفساء، والمشرك والأقلف البالغ، ولكن هؤلاء يطهرهم الماء عند زوال وصفهم.

* والثاني هو ما حلته نجاسة خارجية ويطهر أيضا بزوالها عنه، وقيل: مجاورة الطاهر للنجس تنجسه، لا عكسه لما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة ماتت في سمن فقال: «إن كان جامدا(26) فألقوها وما حولها، وإن كانا مائعا فأهرقوه»، فأفاد(27) أن ما كان نجسا لعينه ينجس ما جاوره، وإن المتنجس بالمجاورة لا ينجس ما جاوره.

पृष्ठ 261