708

तहसील

التحصيل من المحصول

संपादक

رسالة دكتوراة

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों
The Ash'aris
क्षेत्रों
तुर्की
साम्राज्य और युगों
रूम के सेल्जूक
لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ (١). ومخالف المجتهد لا يكفر إذ المجتهد المخطئ له أجر واحد بالنص.
هـ - لو جاز له الاجتهاد لما توقف في شيء من أحكام الشرع إلى نزول الوحي، لعلمه بحكم العقل وطرق القياس وقد توقف في حكم الظهار واللعان.
و- لو جاز له لجاز لجبريل ﵇، وحينئذٍ لا نعرف أن ما نزل به نص الله تعالى أو اجتهاده.
والجواب عن:
أ - أنَّه لما دل الوحي على العمل بالقياس كان العمل به عملًا بالوحي.
ب - أن ذلك كان في الآراء والحروب.
ج - أنَّه إنما يجتهد حيث لا يجد نصًا.
د - أنَّه يجوز أن يصير الحكم المظنون مقطوعًا به بفتواه كما في الإجماع الصادر عن الاجتهاد.
هـ- أنَّه كان يتوقف بمقدار ما يعرف (٢) أنَّه لا ينزل فيه وحي.
و- أن ذلك الاحتمال مدفوع بالإجماع.
" فرع"
إذا جوزنا له الاجتهاد فلا يجوز أن يخطئ فيه وجوزه قوم بشرط أن لا يقر عليه.
لنا: أنا مأمورون باتباعه في الحكم لقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبُّك لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ﴾ (٣). الآية، وذلك ينافي كونه خطأ.
احتجوا بقوله تعالى: ﴿عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ (٤) وقوله تعالى في

(١) [النساء: ٦٥].
(٢) في "أ" يعلم بدل يعرف وفي المحصول يعرف ٣/ ١٤٢.
(٣) [النساء: ٦٥].
(٤) [التوبة: ٤٣].

2 / 283