680

तहसील

التحصيل من المحصول

संपादक

رسالة دكتوراة

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों
The Ash'aris
क्षेत्रों
तुर्की
साम्राज्य और युगों
रूम के सेल्जूक
" المسألة الأولى"
منع الكرخي من تعادل الأمارتين وجوزه غيره. وحكمه عند القاضي أبي بكر وأبي علي وأبي هاشم التخيير. وعند بعض الفقهاء التساقط.
والحق أنه في الحكمين المتنافيين في فعلٍ واحد جائز عقلًا (١).
كعدلين يخبر أحدهما عن وجود شيء، والأخر عن عدمه غير واقع في الشرع، لأن العمل بهما وتركهما ممتنع. والعمل (٢) بأحدهما عينًا ترجيح بلا مرجح، وغير عينٍ تخيير بين أمارتين: الإباحة والحرمة، وأنه إذن في الفعل والترك، وأنه إباحة وترجيح لأمارتها عينًا.
فإن قيل: التخيير بين أمارتين إباحة في حال الأخذ بأمارتها وتحريم في حال الأخذ بأمارته كركعتي المسافر فإنهما فرض إن أتم وغيره إن قَصَر. ثم ما ذكرتم لا يتناول أمارتي الوجوب والتحريم. ثم لم لا يجوز وضع ما لا يمكن العمل به.
فإن قلتَ: لأنه عبث. قلتُ: لعل فيه حكمةٌ لا تعلم وأيضًا لتعادل الذهني جائز فكذا الخارجي.
والجواب عن:
أ - أن الأمارتين تناولتا فعلًا واحدًا من وجهٍ واحدٍ، فالحجر ترجيِح لأمارة الحرمة عينًا ورفعه ترجيح لأمارة الإباحة عينًا. وأيضًا إن عنيت بالأخذ

(١) سقط من "ب، د" عقلًا.
(٢) في "د" (العلة) بدل (العمل).

2 / 253