475

तहसील

التحصيل من المحصول

संपादक

رسالة دكتوراة

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

क्षेत्रों
तुर्की
साम्राज्य और युगों
रूम के सेल्जूक
ب- إن الإجماع لا لدلالة وأمارة خطأ بالإجماع. وامتنع أن يكون لدلالة، وإلا لوجب اشتهارها لكونها واقعة عظيمة وأن (١) يكون لإمارة لإمتناع اتفاق الخلق العظيم لما يختلف مقتضاه.
والجواب عن:
أ (٢) - أن المعلق بالشرط إن لم يكن عدمًا عند عدمه، حصل الغرض وإن كان لم يكن حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين مشروطة بمشاقة الرسول لئلا يجوز اتباع كل ما هو غير سبيل المؤمنين عند عدم المشاقة.
ولقائل أن يقول: لا يلزم حصول الغرض من القسم الأول لجواز أن (٣) يكون المعلق بالشرط عدمًا عند عدمه، ويكون حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين عدمًا عند عدم مشاقة الرسول.
وإن ردد (٤) في عدم هذه الحرمة عند عدم المشاقة لم يلزم جواز مخالفة الإجماع في جميع الصور عند عدم المشاقة، وإن كانت الحرمة عدمًا عنده، إذ انتفاء حرمة كل اتباع لغير سبيل المؤمنين، لا يوجب جواز كل اتباع لغير سبيلهم.
ثم إثبات القسم الثاني من الترديد الأول يحصل (٥) غرضه. وأيضًا لم يرد المعترض بذلك تعليق الحرمة بالمشاقة، بل ترتيب الوعيد علي المشاقة والإتباع المذكورين مجموعًا، ولا يلزم منه ترتبه على كل واحدٍ (٦) منهما منفردًا وما ذكره ليس جوابًا عنه.

(١) في "د" وأن لا يكون.
(٢) لا يوجد ترقيم للأدلة التي هذه أجوبتها. وهي أجوبة عن ما أورده الخصم على حجية الإجماع والتي بدأت قبل خمس صفحات بقوله: فإن قيل وكلها حول ما ورد على قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.
(٣) في "هـ" (أن لا يكون).
(٤) في "أ" (ورد) بدل (ردد).
(٥) في "جـ، د" (لا يحصل).
(٦) في "ب" (حال) بدل (واحد).

2 / 43