398

तहसील

التحصيل من المحصول

संपादक

رسالة دكتوراة

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

क्षेत्रों
तुर्की
साम्राज्य और युगों
रूम के सेल्जूक
" المسألة العاشرة"
تعقيب العام باستثناء أو صفة أو حكم لا يأتي في بعضه لا يخصصه به عند القاضي عبد الجبار، وقيل يخصصه به، وقيل بالتوقف وهو المختار.
والأول كقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ (١). استثنى العفو بكناية راجعة إلى النساء ولم يصح العفو إلا من المكلفات.
والثاني كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (٢). أي الرغبة في مراجعتهن.
والثالث كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ (٣) وهما يختصان بالرجعيات.
لنا: أن مقتضى الكناية العود إلى كل ما سبق وليس تخصيصه لأعمال العموم الأول أولى من العكس فوجب التوقف.

(١) [البقرة: ٢٣٦، ٢٣٧].
(٢) [الطلاق: ١]
(٣) [البقرة: ٢٢٨].

1 / 406