361

तहसील

التحصيل من المحصول

संपादक

رسالة دكتوراة

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

क्षेत्रों
तुर्की
साम्राज्य
रूम के सेल्जूक
لنا: أن من قال: أكلتُ كل ما في البيت من الرمان وإن كان أكل واحدةً أو ثلاثةً وفيه ألف. أو قال: من دخل داري فأكرمه. ثم قال: أردت زيدًا. عابه أهل اللغة.
احتجوا: بأنه ليس البعض أولى من البعض بالتخصيص إليه فجاز إلى الواحد.
وجوابه (١): أنه ممنوع كما سبق.
" المسألة السادسة"
العام المخصوص حقيقة عند بعض الفقهاء ومجاز عند أبي علي وأبي هاشم. ومنهم من (٢) فصل. والمختار تفصيل أبي الحسين (٣). أن المخصوص بقرينة مستقلة عقلية أو لفظية مجاز (٤)، لأنه مستعمل في غير موضوعهِ لقرينة.
وبقرينة غير مستقلة كالشرط والصفة والاستثناء حقيقة، لأنه عند الضم إلى القرينة لا يفيد إلاَّ (٥) ذلك البعضِ، وإلا لم تفد القرينة شيئًا، وإذا لم يفده لا يكون حقيقةً فيه (٦)، ولا مجازًا، بل يكون هو مع القرينة حقيقةً في ذلك البعض.
لا يقال: المخصوص بقرينة مستقلة يكون هو مع القرينة حقيقة فيه، لأن ذلك ينفي وجود المجاز أصلًا وهذا النزاع فرع (٧) عليه.

(١) الجواب عن حجة من جوز ذلك: أن التسليم بأن البعض ليس أولى من البعض ممنوع، وقد تقدم أن بعض المراتب أولى من بعض.
(٢) سقط من "أ" (من).
(٣) انظر المعتمد ١/ ٢٨٣.
(٤) سقط من "هـ" (لأنه).
(٥) يوجد في "أ، جـ، ب" "إلا" زيادة.
(٦) سقط من "أ، ب" فيه.
(٧) المقصود بالنزاع هو كون العام المخصص مجازًا في الباقي أو حقيقة مفرع على وجود المجاز.

1 / 369