348

तहसील

التحصيل من المحصول

संपादक

رسالة دكتوراة

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

احتجوا بوجوه:
أ- التمسك بصحة استثناء الأفراد كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (١).
ب- الألف واللام ليستا لتعريف الماهية لحصوله بأصل الاسم ولا للوحدة ولا للبعض (٢) فتعين للكل (٣).
جـ - ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية فيعم الحكم لعموم العلة (٤).
والجواب عن:
أ- أنه مجاز إذ لم يطرد (٥). وقد يقال: إنما صح ذلك لعموم الخسر كل الناس غير المؤمنين.
ب- أنه لتعيين الماهية.
جـ- أنه تمسكٌ بغير اللفظ.
" المسألة السابعة"
أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي وأبي حنيفة. وقال بعض الصحابة والتابعين والأستاذ أبو إسحاق والقاضي إنه إثنان.
لنا: أن أهل اللغة فصلوا بين الواحد والتثنية والجمع فكذلك فصلوا بين ضمائرها ولأن الجمع ينعت بالثلاثة والتثنية بالاثنين ولا ينعكس.

(١) [العصر: ٢].
(٢) وفي "هـ" (والبعض) بدل (ولا للبعض).
(٣) وفي "جـ" (الكل) بدل (للكل).
(٤) ذكر الإمام الرازي دليلين آخرين هما:
١ - أنه يؤكد بما يؤكد به العموم كقوله تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾.
ب- أنه ينعت بما ينعت به العموم كقوله تعالى: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ وكقوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾. وقد ذكر محقق المحصول أنه لم يرد هذان الدليلان إلا في نسخة واحدة فقط ولهذا يظهر أن عدم إيراد الأرموي لهما عدم الاطلاع عليهما غالبًا. انظر المحصول ١/ ٢/ ٦٠٣.
(٥) كونه لا يطرد بحيث لا يقال: رأيت الإنسان إلا المؤمنين؛ فيكون اسثناء مجازيًا.

1 / 356