170

तहसील

التحصيل من المحصول

अन्वेषक

رسالة دكتوراة

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

الشرع. وإنما ذمّ تارك جميع النوافل لأنه يدلّ على زهده في الطاعة واستهانته بها. وأسماؤه المرغب فيه أي بالثواب، والمستحب أي من الله تعالى، والنفل: أي الطاعة الغير واجبة، والتطوع أي الانقياد في قربة بلا حتم، والسنّة أي الطاعة غير الواجبة. لأنها تذكر في مقابلة الواجب. وقيل: ما يعلم وجوبه أو ندبيته بأمره ﵇ أو إدامة فعله فهو سنّة لأنها مأخوذة من الإِدامة. يقال: الختان من السنّة، والإِحسان (١) إذا كان نفلًا موصلًا إلى الغير قصدًا. المكروه: ما جاز فعله وترجح تركه شرعًا. وقد يقال بالاشتراك للمحظور وترك الأولى كترك صلاة (٢) الضحى وإن لم يرد عن تركها نهي. " التقسيم الثاني": الفعل إن نهي عنه شرعًا فهو القبيح وإلا فهو الحسن. ولو فسر الحسن بما أذن فيه شرعًا خرج فعل الله تعالى، ولو فسر بما يصح من فاعله أن يعلم أنه غير ممنوع عنه شرعًا خرج عنه فعل البهائم والساهي والنائم دون فعل الله تعالى لأن الوجوب لا يمنع الصحة. وقال أبو الحسين (٣): القبيح: هو الذي ليس للمتمكّن من فعله والعالم (٤) بحاله أن يفعله. ويتبعه أنه يستحق الذمّ فاعله، وأنه على صفةٍ

(١) بعض الفقهاء ومنهم القاضي حسين لم يجعلوا أسماء المندوب من باب الترادف بل فرّقوا بينها. فجعلوا: السنّة: ما واظب عليها الرسول ﷺ والمستحب ما فعله مرة أو مرتين. والتطوع ما ينشئه الإِنسان باختياره وللحنفية فروق أُخرى بينها. انظر نهاية السول ١/ ٤٧. (٢) سقط من "أ" صلاة. (٣) هو محمد بن علي الطيب البصري أبو الحسين أحد أئمة المعتزلة ولد بالبصرة ونشأ بها ثم سكن بغداد. له من المصنفات: المعتمد في مجلدين وتصفح الأدلة في مجلدين وغرر الأدلة في مجلد كبير وشرح الأصول الخمسة وله كتاب في الإمامة وأُصول الدين توفي ببغداد سنة ٤٣٦ هـ. له ترجمة في: وفيات الأعيان ١/ ٦٠٩ شذرات الذهب ٣/ ٢٥٩ طبقات المراغي ١/ ٢٣٣. (٤) في جميع النسخ العلم إلا في "جـ" "العالم".

1 / 175