तहरीर
تحرير أبي طالب
शैलियों
والإعتبار في معرفة حكم الخنثى بخروج البول، فإن سبق من الفرج فهي امرأة وحكمها حكم النساء، وإن سبق من الذكر فرجل وحكمه حكم الرجال، وإن خرج منهما من غير سبق، فهي خنثى لبسة، ويتميز حكمه من حكم الرجال والنساء لاجتماع الشبهين فيه.
والنساء إذا تخللن صفوف الرجال فسدت صلاة من خلفهن من الرجال، وكذلك تفسد صلاة من عن يمينهن ويسارهن من الرجال، على مقتضى قول يحيى عليه السلام.
وإذا حدث بالإمام حدث ينقض وضوءه، قدم من كان يصلح تقدمه ابتداء، ويخرج فيطهر (1) ويستأنف الصلاة . فإن قدم من كان لا يصلح تقدمه ابتداء، إما على الإطلاق نحو الإمرأة والصبي والفاسق، أو لحال عارضه، نحو أن يكون على غير طهارة، أو يكون متطوعا خلف الإمام، والإمام لا يعلم ذلك فقدمه، أو يكون أميا والقوم قراء، أو مقيما والقوم مسافرون في غير الفرض الذي يستوي فيه فرض المقيم والمسافر، فصلى بهم، بطلت صلاتهم. وإذا كان من يريد الإمام تقديمه في الصف الثاني مشى القهقرى إليه، ويكره استقباله لهم فإن استقبلهم لم يضر، وإن كان بعضهم مقيمين وبعضهم مسافرون فقدم المقيم على المسافرين بطلت صلاة المسافرين، وإن كان بعضهم أميين وبعضهم قرأ فقدم الأمي بطلت صلاة القراء.
وإن كان الإمام لا يحسن فاتحة الكتاب ويحسن غيرها، فأم من يحسن فاتحة الكتاب وثلاث آيات معها لم تجز صلاة المؤتم، فإن كان الإمام لا يحسن فاتحة الكتاب ويحسن ثلاث آيات سواها والمأموم يحسنها ولا يحسن ثلاث آيات سواها أجزت صلاته، وإن اشترك الإمام والمأموم في أن واحدا منهما لا يحسن فاتحة الكتاب، إلا أن المأموم يحسن أكثر مما يحسن الإمام، أجزت صلاة المأموم، هذا كله مقتضى المذهب.
पृष्ठ 98