तहरीर
تحرير أبي طالب
शैलियों
ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم إن كانت القراءة في الصلاة مجهورا بها، فهي آية من فاتحة الكتاب ومن كل سورة، فإن ترك الجهر بها بطلت صلاته (وكذلك إن ترك الجهر بفاتحة الكتاب وما يقرأ معها في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة، وإن جهر فيما يخافت به بطلت صلاته) (1)، على ما نص عليه محمد بن يحيى، ووجوب ذلك في ركعة واحدة كالقراءة.
قال محمد بن يحيى: إن من قرأ من وسط السورة، فعليه أن يفصل بينها وبين فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم.
وقال أيضا: أكره للمصلي القراءة بالسور الطوال وخاصة للإمام، فإن قرأ بها في النوافل فلا بأس، والمستحب في الفرائض أن يقرأ المصلي بالمفصل. قال رضي الله عنه (2): والمفصل من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى سورة الناس. قال القاسم عليه السلام: لا يجمع بين السورتين في ركعة واحدة إن كان إماما، فإن لم يكن إمام قرأ ما شاء.
وما يجهر بالقراءة فيه من الصلاة فهو: صلاة الفجر، والركعتان الأولتان من المغرب والعشاء الآخرة.
قال أبو العباس: يضرب ببصره عند قيامه إلى موضع سجوده، وعند ركوعه إلى قدميه، وفي سجوده إلى أنفه، وفي جلوسه إلى حجره، ويشير في جلوسه عند التشهد بسبابته اليمنى.
والقنوت سنة في صلاة الفجر وفي الوتر بعد الركوع، وهو في الثانية من الفجر، وفي الثالثة من الوتر، ولا يقنت بشيء سوى آيات القرآن، ويجهر بالقنوت ولا يكبر إذا أراد القنوت، ولا يرفع يديه.
पृष्ठ 89