तहरीर
تحرير أبي طالب
शैलियों
باب استقبال القبلة وتحري جهتها
وحكم المعذور وغير المعذور في ذلك
ترتيب المذهب في استقبال القبلة على ما اقتضاه كلام يحيى عليه السلام في (الأحكام) و(المنتخب) وكذلك كلام القاسم في مواضع أن المصلي: إما أن يكون متمكنا من التوجه غير معذور في تركه، أو معذورا.
والمتمكن الذي ليس بمعذور: إما أن يكون معاينا للكعبة أو في حكم المعاين، أو ليس بمعاين ولا في حكم المعاين. فمن يكون معاينا لها أو في حكم المعاين لها بأن يكون بمكة حرسها الله تعالى في بعض (1) بيوتها التي لا تشاهد منها الكعبة، أو يكون بينها وبينه حائل يمنعه من النظر إليها، ففرضه التوجه إلى عينها مع السلامة. ومن لا يكون معاينا لها ولا في حكم المعاين، ففرضه التحري لجهتها.
والمعذور: إما أن يكون معذورا لحال يخصه، وإما أن يكون معذورا لحال يرجع إلى غيره.
فالأول: نحو أن يكون أعمى، أو جاهلا للتحري، فهذا فرضه الرجوع إلى الغير، فإن لم يجد من يقلده توجه إلى حيث يغلب على ظنه أنه الجهة، على ما قاله أبو العباس تخريجا من كلام القاسم عليه السلام. قال السيد أبو طالب رحمه الله: فإن لم يغلب على ظنه بعض الجهات، فإنه يصلي إلى أي جهة شاء على موجب المذهب.
والثاني: أن يكون خائفا من عدو أو مسايفا أو ممنوعا من التوجه لبعض الأعذار، فلهذا (2) أن يتوجه إلى حيث يمكنه.
पृष्ठ 76