आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
وقال محمد بن عبدالله: لو باع بعض المعاهدين من الكفار ولده من مسلم لم يجز له (1)/456/ أن يشتريه، وإن أغار عليهم غيرهم من الكفار فسبوهم لم يجز للمسلمين أن يشتروا منهم ذلك السبي، وإن سرق منهم جارية أو متاع لم يجز للمسلمين شراء ذلك، وإن ظهر المسلمون على من أغار عليهم وسباهم، ردوا عليهم ما أخذ منهم.
ومن دخل منهم دار الإسلام تاجرا بغير أمان فهو من الموادعة (2) المتقدمة.
وحكا علي بن العباس إجماع أهل البيت عليهم السلام على أن من أغار من المسلمين بعد الموادعة فعليه رد ما أخذ منهم، إذا كان قائما بعينه، أو قيمته إذا كان مستهلكا، سواء كان قد علم بالموادعة أو لم يعلم، وإن قتل منهم واحدا فعليه ديته، وهذا مقتضى نص يحيى عليه السلام.
لو أن قوما من المسلمين بغوا على إمام الحق واستعصوا ولم يلتزموا طاعته (3)، وجب على الإمام وعلى سائر المسلمين قتالهم بعد أن يحتج عليهم، ويجب على الإمام إذا أراد محاربتهم أن يبين لهم الحجة في تمسكهم بالباطل، ويدعوهم إلى مراجعة الحق بكتاب يكتبه إليهم أو رسول يرسله، فإن أجابوا إلى ذلك ورجعوا إلى الحق حرم قتالهم وقتلهم، وإن استمروا على باطلهم وجب قتالهم (4).
पृष्ठ 357