671

باب ميراث المرتد

المرتد ميراثه لورثته من المسلمين، وما اكتسبه قبل الردة وبعدها(1) سواء في ذلك، على أصل يحيى عليه السلام.

والمرتد تقضى ديونه وتنفذ وصاياه من أمواله التي اكتسبها قبل الردة وبعدها، على أصل يحيى عليه السلام.

باب ميراث المجوس

المجوس يرث بعضهم من بعض من جهة الأنساب من وجهين، ولا يرثون من جهة الزوجية، إلا إذا كان النكاح صحيحا.

فإن وثب مجوسي على بنته، فأولدها ثلاث بنات، ثم مات فورثته البنات الأربع، فللبنات الأربع الثلثان، والباقي للعصبة. فإن مات إحدى البنات الثلاث وتركت أختها لأبيها وأمها وأمها، وهي أختها لأبيها، فللأم السدس، ولأختيها من أبيها وأمها الثلثان. فإن ماتت احدى هاتين البنتين الباقيتين، فلأختها لأبيها وأمها النصف، ولأختها لأبيها وهي الأم السدس تكملة الثلثين، ولها السدس أيضا؛ لأنها أمها، وحجبت نفسها عن الثلث إلى السدس بنفسها؛ لأنها أخت ثانية للميتة.

فإن وثب على بنته فأولدها ابنا ثم مات الابن بعد أبيه، كان لأمه/441/ الثلث؛ لأنها أمه، والنصف؛ لأنها أخته لأبيه، والباقي للعصبة، فإن لم يكن عصبة رجع الباقي إليها بالرد، ولا ترث بالزوجية شيئا. وكذلك لو ماتت هي وتركت أباها الذي تزوج بها لم يرثها بالزوجية شيئا.

فإن وثب على ابنته فأولدها ابنا وبنتا ثم مات، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ماتت هي وتركت أباها الذي هو زوجها وابنها وبنتها اللذين هما أخويها، فللأب السدس بالأبوة، ولا شيء له بالزوجية، والباقي بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لهما بالأخوة.

पृष्ठ 338