660

فإن مات معتق وترك ابنا وبنتا لمعتقه كان المال لابن معتقه دون ابنته. وكذلك لو ترك أخ مولاه وأخته كان المال لأخيه دون أخته.

ولو ترك ابن بنت مولاه وابن عم مولاه، كان المال/433/ لابن عمه دون ابن بنته.

وإذا اعتقت امرأة عبدا فأعتق العبد عبدا ثم مات مولاها، ومات من بعده مولاه وترك بنته وبنت مولاه، فإن لابنته النصف، والباقي رد على عصبة مولاه، وإن لم يكن لمولاه عصبة، كان لعصبتها، فإن لم يكن لها عصبة، فهو رد على بنته دون بنت مولاه وبنت مولى مولاه.

والجد لا يجر الولاء.

باب نوادر الفرائض وميراث الغرقى

إن غرق قوم أقارب أو ماتوا تحت هدم أو أصابهم حريق، فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه، ورث بعضهم من بعض، وكيفية التوريث على ما بينه يحيى عليه السلام، هو انه يجب أن يمات واحد منهم أيهم كان، ويحيى الباقون حتى يرثوه، ثم يحيي الذي أميت ويمات من الباقين واحد بعد واحد حتى يرثوا، ولا ينبغي أن يمات اثنان منهم في حال واحدة، بل يجعل الميت في كل حال واحدا والباقون أحياء حتى يصح العمل، فإذا فرغ من ذلك أميتوا جملتهم معا ويرثهم الأحياء ولا يرث بعضهم من بعض بعد الإماتة الثانية، ولا يمات أحد منهم ثلاث دفعات، بل لا يمات إلا مرتين، مرة لتوريث بعضهم من بعض مع الأحياء، ومرة ليرثهم الأحياء.

पृष्ठ 327